نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة المضمونة رقم 5 سنة 1966

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة المضمونة رقم 5 سنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام الخدمة المضمونة رقم 5 سنة 1966
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا إلى الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين المعدلة من الدستور الموقت والفقرة (ب) من مادة 11 بعد المائة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل.
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تحذف عبارة ” إلا إذا انخفض هذا العدد إلى خمسة فاقل فيكونون حينئذ غير خاضعين للضمان ” من آخر البند (ج) من الفقرة /1/ من مادة 3 من نظام الخدمة المضمونة رقم /5/ لسنة 1966 المعدل.

مادة 2
(موقتة) كل صاحب عمل كان قد أصبح غير مشمول بالضمان بسبب انخفاض عماله إلى خمسة فاقل قبل نفاذ هذا النظام يشمل ثانية بالضمان اعتبارا من تاريخ نفاذه بالنسبة لعماله أيا كان عددهم.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الأولى سنة 1397 المصادف لليوم الرابع من شهر أيار سنة 1977.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية