عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام مصالح الركاب التابعة للادارة المحلية رقم 6 لسنة 1962
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة /1/ من مادة 6 والأربعين بعدالمائة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
صدر النظام الآتي :
مادة 1
تحذف العبارة (ولا القيام بأعمال من أعمال المصلحة لقاء مخصصات الواردة في آخر الفقرة /4/ من مادة 4 ن نظام مصالح نقل الركاب التابعة للإدارة المحلسة رقم /6/ لسنة 1962 المعدل.
مادة 2
يضاف ما يلي إلى الفقرة /2/ من مادة 8 من النظام المذكور ليكون البند (د) لها :
” د – 150 فلسا للجابي عن كل ساعة عمل إضافية “.
مادة 3
تضاف عبارة (والجابي) بعد كلمة (للمحصل) الواردة في الفقرة /1/ من مادة 3 عشر من النظام المذكور.
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادى الأولى سنة 1397 المصادف لليوم الثالث من شهر أيار سنة 1977.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية