عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية في لواء بغداد
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-02 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت
احداث ناحية في لواء بغداد باسم ناحية العلم يكون مركزها في القطعة (19) من المقاطعة (27) ترتبط بقضاء تكريت وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يأتي : –
(23) نهر الحديد القديم و (24) حاوى جيوان و (25) الحاوى والسحل و(26) الحاوى وتل السوق و (27) الخرجة والعالي و (28) السمرة والعبادى و (29) الخزامية و (30) الربيضة و (31) البزيخة و (33) اللقلق والسفاحية و (36) اراضي الكوز واللقلق و (37) اراضي سياح الجبل واربيضة الشرقية و (38) اراضي سدير الجبل واربيضة و (39) اراضي وحيلة والبومة وسيحة الجاسم و (40) سياح الجبل واربيضة الجنوبية و (41) الخزامية الشرقية واحليل والهورة وصدرة و (42) العلكة والذكورة و (43) عيثة التركام وحليحل و (44) المعيبدى الشمالية و (45) المبدد و (46) الدراجية و (47) الناعمة الشمالية و (48) المعيبدى وتلول الصفر و (49) الناعمة الجنوبية و (50) صديرة البو عجيل و (51) المجرة وتل الرجم و (52) اراضي العكوز الجنوبية و (53) صدرة الفتحة ووادي الرفيع و (54) صديره وادي الطرفاوي و (55) طعان وسيحة الملح و (56) النخيلة والمعيبدى و (57) الدراجية الشمالية .
وتكون حدودها الادارية حدود المقاطعات 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 33 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 46 و 45 و 47 و 49 الوارد ذكرها اعلاه .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 1381 المصادف لليوم الثالث من شهر شباط سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
أحمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 646 في 18/ 2/ 1962