عنوان التشريع: رقم 549 استثناء من التمليك الذين ثبت عدم سكناهم الدار المخصصة لهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 549
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-02 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة (آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1977 ما يلي :
1- يستثنى من التمليك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (258) في 3/3/1977 المستفيدون من دور الإسكان الذي يثبت عدم سكناهم في تلك الدور وقيامهم بتأجيرها إلى الغير، ويجري تمليكها إلى شاغليها الفعليين ممن توفر فيهم شروط التمليك المنصوص عليها في قانون الإسكان رقم 54 لسنة 1962 المعدل.
2- تسحب الدار المشمولة بقرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في /1/ أعلاه إذا ثبت من خصصت له الدار من غير أبناء المحافظة.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة