عنوان التشريع: رقم 546 اعتبار الضابط الذي يحال على التقاعد بحكم الموظف المنقولة خدماته الى المدينة التي فيها داره
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 546
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-07 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة (آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1977 ما يلي :
1- يعتبر الضابط الذي يحال على التقاعد بحكم الموظف المنقولة خدماته إلى المدينة التي فيها داره لغرض التمتع بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة /1/ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم / 1256/ في 19/11/1975.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة