رقم 546 اعتبار الضابط الذي يحال على التقاعد بحكم الموظف المنقولة خدماته الى المدينة التي فيها داره

      التعليقات على رقم 546 اعتبار الضابط الذي يحال على التقاعد بحكم الموظف المنقولة خدماته الى المدينة التي فيها داره مغلقة

عنوان التشريع: رقم 546 اعتبار الضابط الذي يحال على التقاعد بحكم الموظف المنقولة خدماته الى المدينة التي فيها داره
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 546
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-07 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة (آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1977 ما يلي :

1- يعتبر الضابط الذي يحال على التقاعد بحكم الموظف المنقولة خدماته إلى المدينة التي فيها داره لغرض التمتع بالاستثناء المنصوص عليه في الفقرة /1/ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم / 1256/ في 19/11/1975.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة