عنوان التشريع: رقم 543 تمليك عقارات لاغراض حزب البعث العربي الاشتراكي لتشييد مقر لشعبة المحمودية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 543
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-07 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة (آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1977 ما يلي :
1- يملك العقاران المرقمان 459 و458 العائدان لبلدية المحمودية إلى مجلس قيادة الثورة لأغراض حزب البعث العربي الاشتراكي ببدل مناسب لتشييد مقر لشعبة المحمودية عليهما.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة