رقم 543 تمليك عقارات لاغراض حزب البعث العربي الاشتراكي لتشييد مقر لشعبة المحمودية

      التعليقات على رقم 543 تمليك عقارات لاغراض حزب البعث العربي الاشتراكي لتشييد مقر لشعبة المحمودية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 543 تمليك عقارات لاغراض حزب البعث العربي الاشتراكي لتشييد مقر لشعبة المحمودية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 543
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-07 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة (آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1977 ما يلي :

1- يملك العقاران المرقمان 459 و458 العائدان لبلدية المحمودية إلى مجلس قيادة الثورة لأغراض حزب البعث العربي الاشتراكي ببدل مناسب لتشييد مقر لشعبة المحمودية عليهما.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة