عنوان التشريع: رقم 558 الغاء عبارة واردة في قرار مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 558
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-05-07 00:00:00
استنادا لأحكام الفقرة (آ ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/1977 ما يلي :
1- تلغى عبارة (ولغاية القضاء على الجيب العميل) الواردة في الفقرة /1/ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1142 في 24/10/1976.
2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المشار إليه في الفقرة /1/ أعلاه ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة