عنوان التشريع: رقم 524 الغاء قرار مجلس الثورة (72) تاريخ 77/1/18
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 524
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-28 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلته المنعقدة بتاريخ 28/4/1977 ما يلي :
1- إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /72/ والمؤرخ في 18/1/1977.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة