رقم 6942 صندوق الضمان الصحي لموظفي الجامعة التكنولجية

      التعليقات على رقم 6942 صندوق الضمان الصحي لموظفي الجامعة التكنولجية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 6942 صندوق الضمان الصحي لموظفي الجامعة التكنولجية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6942
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى قرار مجلس الجامعة بجلسته السابعة المعقودة في 24/11/1975 وموافقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب كتاب الوزارة المرقم 5/ س / 318 والمؤرخ في 1/2/1976.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاء كل منها :
1- الجامعة : الجامعة التكنولوجية.
2- المجلس : مجلس صندوق الضمان الصحي لمنتسبي الجامعة التكنولوجية.
3- الرئيس : رئيس المجلس.
4- المنتفع : جميع منتسبي الجامعة وعوائلهم (يقصد بالعائلة جميع الأشخاص المسؤول من اعالتهم شرعا والمنتسب للصندوق).
5- السنة المالية للجامعة التكنولوجية.
6- الهيئة : هيئة الصندوق.

مادة 2
يؤسس صندوق ضمان صحي يسمى بـ ((صندوق الضمان الصحي لمنتسبي الجامعة التكنولوجية) لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين المسموح لهم بالاشتراك في هذا الصندوق.

مادة 3
1 – يحق لكل منتسب في الجامعة التكنولوجية الاشتراك في هذا الصندوق.
2- للمشترك الحق ف إشراك عائلته في الصندوق بعد تقديم طلب خاص إلى رئيس المجلس للموافقة عليه ولهم بعدئذ الاستفادة من خدمات الصندوق بعد دفع رسم الانتساب وتسديد بدل الاشتراك الشهري.
3- يعتبر كل منتفع موافقا على أحكام وشروط هذه التعليمات بمجرد اشتراكه في الصندوق.
4- الاشتراك في الصندوق اختياري لمن تنطبق عليه شروط الانتساب.

مادة 4
تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :
1- رسم الانتساب وقدره / دينار واحد / عن كل منتفع.
2- بدلات الاشتراك الشهرية من المنتفعين.
3- الهبات والتبرعان النقدية والعينية من أية جهة كانت.
4- الفوائد الناجمة عن استثمار أموال الصندوق.
5- المبالغ المخصصة في ميزانية الجامعة لمعالجة منتسبيها وما يخصص من مبالغ في ميزانية الجامعة في السنوات القادمة للغرض نفه.

مادة 5
1 – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب منتسبي الجامعة شهريا من قبل دائرة الشؤون المالية في الجامعة شهريا من قبل دائرة الشؤون المالية في الجامعة في قوائم الرواتب وفق النسب التالية على ان ترسل بعد ذلك إلى إدارة الصندوق.
الراتب الأسمى بدل اشتراك بدل اشتراك
المنتسب الفرد في العائلة
اقل من 30 دينار 250 فلسا 100 فلس
30 – 69 دينار 400 فلسا 120 فلسا
70 – 99 دينار 500 فلسا 150 فلسا
100 فما فوق 600 فلسا 200 فلس
2 – إذا كانت زوجة المنتفع من منتسبي الجامعة أيضا فيستوفى بدل الاشتراك من كل منهما حسب راتبهما.

مادة 6
تشمل الخدمات الصحية والعلاجية التي يقدمها الصندوق للمنتفعين ما يلي :
1- نفقات معالجة منتفعي الصندوق وعوائلهم خارج القطر بحدود مبلغ – /750 سبعمائة وخمسين دينارا لكل حالة مرضية بشرط تعذر المعالجة داخل القطر بتأييد من اللجنة الطبية بوزارة الصحة وموافقة المجلس.
2- نفقات معالجة منتفعي الصندوق داخل القطر في جميع المستشفيات الحكومية بما فيها مؤسسة مدينة الطب في الدرجتين الأولى والخاصة وكذلك المستشفيات الأهلية بشرط ان لا تزيد نفقاتها عما عن متعارف عليه في المستشفيات الحكومية (الدرجة الأولى).
3- تشمل نفقات العلاج في المستشفيات نفقات الولادة والعمليات الجراحية والإقامة فيها والتحاليل والصور الشعاعية والمعالجة بجميع الأجهزة الطبية حسب الحاجة وكذلك نفقات فحص وتداوي أمراض العيون والأنف والإذن والحنجرة والكسور والرضوض وقلع وتركيب الأسنان والعدسات الطبية وتركيبها والأدوية والمواد العلاجية الأخرى والدم بإيصاء من الطبيب المختص.
4- نفقات وأجور مراجعة الأطباء الأخصائيين في خارج المؤسسات الصحية الرسمية بما في ذلك مراجعة المريض في داره وكذلك نفقات الأدوية والتحاليل والصور الشعاعية والدم الموصى به من قبلهم على ان يتحمل الصندوق ما زاد عن دينارين إذا كان الطبيب المعالج اختصاصيا وبشرط ان لا يزيد ما يصرفه الصندوق للمنتفع الواحد عن – /100 مائة دينار خلال سنة مالية واحدة.
5- لا يتحمل الصندوق نفقات المرافق للمريض في المستشفيات.

المحتوى 1
مادة 7
1 – يتألف المجل من :
آ – احد أعضاء مجلس الجامعة ينتخبه المجلس لمدة سنتين (رئيسا).
ب – عضوين من أعضاء مجلس الجامعة ينتخبهما المجلس لمدة سنتين.
ج – عضوين من رؤساء الدوائر الإدارية ينتخبان لمدة سنتين.
د – رئيس دائرة الشؤون المالية (عضوا دائما).
هـ – طبيب ترشحه وزارة الصحة اومديرية الصحة المدرسية / قسم الجامعة.
و- صيدلي ترشحه وزارة الصحة اومديرية الصحة المدرسية / قسم الجامعة.
ز – طبيب أسنان ترشحه وزارة الصحة اومديرية الصحة المدرسية / قسم الجامعة.
2 – لمجلس ان يستعين بخبرة واستشارة الأطباء الاختصاصين لقاء أجور مقطوعة بالاتفاق معهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
3 – يتولى المجلس الإشراف على اعمل الصندوق وضع السياسة العامة والبت في القضايا التي تحل إليه من قبل الهيئة إدارة الصندوق.
4 – تتم اجتماعات المجل بأغلبية الثلثين وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين.
5 – يقرر مجلس الجامعة المكافئات والأجور التي تمنح لأعضاء مجلس إدارة الصندوق لقاء عملهم الإضافي.

مادة 8
إدارة الصندوق وتتكون من :
1- هيئة صندوق الضمان الصحي وتؤلف من ثلاثة أعضاء من بين منتسبي الجامعة المنتفعين من الصندوق ويتم انتخابهم وتنسيب أجورهم من قبل المجلس.
2- شعبة حسابات خاصة بالصندوق يتم تعيين أعضائها وتنسيب أجورهم من قبل المجلس.
واجبات الهيئة :
1- تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات التي تقدم من قبل المنتفع لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
2- تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات التي يقدمها المنتفع والخاصة بالمعالجة خارج القطر بشرط ان تكون مؤيدة من قبل الممثليات العراقية في الخارج لغرض صرفها من قبل شعبة حسابات الصندوق.
3- إجراء التحقيق الأولي مع المنتفعين الذين يسيئون استعمال خدمات الصندوق وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس وللمجلس تشكيل هيئة أخرى خاصة لإكمال التحقيق ويحق للمنتفعين الاعتراض على نتائج هذه التحقيقات لدى السيد رئيس الجامعة.
4- دراسة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المنتفعون بخصوص أعمال الصندوق لغرض إحالتها إلى المجلس للنظر فيها مشفوعة برأي الهيئة.
5- تعقد الهيئة اجتماعاتها بحضور ثلثي الأعضاء كلما دعت الحاجة إلى انعقادها وتتخذ القرارات بأغلبية المحاضرين على ان تقدم محاضر اجتماعاتها إلى المجلس خلال /15/ يوما للمصادقة عليها.
6- تدون محاضر اجتماعات الهيئة في سجل خاص مرقم الصفحات يوقع عليه من قبل جميع الأعضاء الحاضرين على ان تعطى للاجتماعات أرقام تسلسلية.
7- تعقد اجتماعات الهيئة بعد أوقات الدوام الرسمي.
واجبات شعبة الحسابات :
1- مسك السجلات والبطاقات والاستمارات التي تدعوالحاجة لها لغرض تنظيم حسابات الصندوق وتسجل أسماء المنتفعين مع تشير جميع التغييرات العائلية التي قد تحدث في المستقبل.
2- مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين وكذلك مساهمات الجامعة وغيرها من الهبات الأخرى.
3- إيداع أموال الصندوق لدى اقرب فرع لمصرف الرافدين باسم الصندوق على ان يتم تدويرها من قبل الأشخاص الذين يخولهم رئيس المجلس.
4- تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على المجلس والهيئة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود إليه الميزانية.
5- تنظيم تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وحساباته وإحالته إلى الهيئة بغية عرضه على المجلس للمصادقة عليه.
6- تدوير الرصيد لحساب الصندوق عند انتهاء السنة المالية إلى السنة التي تليها.

مادة 9
تدقيق حسابات الصندوق من قبل مدققين قانونيين تقترحهم الهيئة ويعينهم المجلس وتقدم نتائج التدقيق والتقارير إلى المجلس مباشرة.

مادة 10
الحرمان من خدمات الصندوق :
آ – يحرم المنتفع من الاستفادة من الصندوق إذا أساء استعمال خدماته ويكون الحرمان وقتيا أما إذا ثبت تماديه في إساءة الاستعمال فعندئذ يكون الحرمان لمدة لا تتجاوز السنة وللهيئة ان تحيل قضيته إلى دائرته لاتخاذ الإجراءات الانضباطية وفق القوانين والأنظمة المرعية.
ب – تقدر الهيئة بتأييد من أحدى اللجان الطبية في وزارة الصحة وبطلب خاص لهذا الإغراض مدى إساءة استعمال الخدمات عند حصول شك اوحصول العلم بذلك على ان ترفع الهيئة توصياتها إلى المجلس للمصادقة عليها.
ج – ترفع الهيئة توصيات الحرمان إلى الرئيس للبت فيها وإصدار القرار اللازم بشأنها ويكون قرار الرئيس قطعيا.

مادة 11
الانسحاب من الصندوق وإنهاء الانتساب :
1- يجوز انسحاب المنتفع اواحد اوأكثر من أفراد العائلة ن الصندوق لقاء طلب يتقدم به المنتفع مرفقا بالهوية ويعتبر الاشتراك لاغيا اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز إعادة الاشتراك ثانية إلا بموافقة الهيئة ومصادقة الرئيس بعد دفع ضعف رسم الانتساب.
2- تعتبر علاقة الموظف وأفراد عائلته المنتفعين مقطوعة من الصندوق بمجرد انتهاء خدمته في الجامعة باستثناء إحالته على التقاعد وذلك في حالة رغبته بالاستمرار والانتفاع من خدمات الصندوق على ان يستمر بتسديد اشتراكه الشهرية بالنسبة لراتبه التقاعدي.
3- لا تعاد المبالغ التي استوفاها الصندوق من رواتب المنتفع وأفراد عائلته عند انسحابه اوانقطاعه ف لحالتين (1 و2) المشار اليهما أعلاه.

مادة 13
للهيئة بعد استحصال موافقة الرئيس إصدار القرارات المناسبة لتسهيل تطبيق هذه التعليمات.

مادة 14
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رئيس الجامعة التكنولوجية