عنوان التشريع: بيان شطب رقم 196 لسنة 1977 وظيفة اطفائي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 13 من قانون ضمان الموظفين رقم /104/ لسنة 1960 المعدل تقرر ما يلي :
أولا : شطب وظيفة إطفائي الواردة في البيان رقم /093/ لسنة 1977.
ثانيا : تغيير وظيفة م. إطفائي إلى إطفائي الواردة في البيان رقم /174/ لسنة 1976 لتنسجم مع البيان رقم /1/ لسنة 1961 وفي حقل الوظائف العامة.
وزير المالية