رقم 19 لسنة 1977 مراكز الشباب

      التعليقات على رقم 19 لسنة 1977 مراكز الشباب مغلقة

عنوان التشريع: رقم 19 لسنة 1977 مراكز الشباب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 11 من نظام وزارة الشباب رقم /50/ لسنة 1969، قررنا إصدار التعليمات التالية :

1- تنشا مراكزلاعداد وتوجيه الشباب في المدن والقرى والأرياف على مستوى القطر.
2- يهدف المركز إلى تنظيم فعاليات الشباب وتقديم الخدمات لهم والأخذ بأيديهم للإسهام في بناء المجتمع بحيث يكونون هم فأعدته الأساسية وتخليصهم من السلبية واللامبالاة ضمن إطار من وحدة العمل والفكر والهدف على أسس من الخلق القويم والتفكير المتزن والعواطف المتوازية.
3- يستعين المركز لتحقيق أغراضه بالوسائل التالية :
أ – استثمار أوقات فراغ الشباب بالبرامج التي تنمي مداركهم وقابلياتهم وتثير فيهم الأحاسيس الخيرة.
ب – عقد المناظرات الثقافية والفكرية والاستعانة برجال الفكر لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات في المجالات المختلفة وتعويد الشباب على ممارسة النقد الذاتي ومناقشة القضايا العامة بروح علمية موضوعية بعيدة عن التزمت والتعصب.
ج – تدعيم وصقل الهوايات والمواهب المختلفة عند الشباب وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.
د – تعويد الشباب على إدارة شؤونهم ذاتيا بروح تابعة من صفات خلقية رفيعة وروح طبية وتكليفهم بأمور الضبط والنظام.
هـ – تكوين الفرق الفنية وفرق الهوايات من الشباب كفرق الموسيقي والنحت والرسم والتصوير والتمثيل والخطابة وهواة الأسفار والعلوم وما شكل ذلك.
و- التعاون مع المنظمات الوطنية والجمعيات والنقابات لتنفيذ الخدمات العامة كرصف الشوارع وردم المستنقعات وبناء المنشآت والإسهام في اداء الواجبات الوطنية والقومية كمكافحة الأمية والنوعية الشعبية والإرشاد والتوجيه.
ز – ممارسة بعض الأعمال التي تخدم أغراض المركز وتقديم الخدمات والتسهيلات لمنتسبيه وإسناد إدارتها إلى الشباب أنفسهم لتعويدهم علىاجراء المعاملات من بيع وشراء ومسك السجلات وغيرها.
ح – تهيئة الملاعب الرياضية وملاعب التسلية على اختلاف أنواعها داخل المركز وخارجه (كرة القدم، السلة، التنس، السباحة، حلبات المصارعة، الملاكمة والمبارزة وغيرها.
ط – إنشاء الصناعات اليدوية خصوصا تلك التي تعتمد على توفر الخامات المحلية لتدريب الشباب على ممارستها وتحبيب العمل عندهم وتعميق قيمته.
ي – توطيد أواصر الألفة والإخاء والتعاون بين الشباب من مختلف القطاعات والفئات وخلق الأجواء والظروف التي تعمل على صهرهم وتحقيق التجانس الفكري بينهم.
ك – توفر الخدمات الصحية الأولية للأسر ومساعدة الأمهات العاملات في توفير الحضانة لأبنائهن.
ل – إرشاد الشباب إلى سبل الاستفادة من الخدمات العامة ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم.
4 – تنسيب الوزارة الموظفين اللازمين لإدارة المركز وتنظيم نشاطه في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والعلمية والعسكرية والكشفية وغيرها من الأنشطة.
5 – يتولى إدارة شؤون المركز وتصريف أمور مجلس إدارة مؤلف من :
آ – مدير المركز ويكون رئيسا لمجلس الإدارة.
ب – عضويرشحه الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
ج – عضويرشحه الاتحاد العام لنقابات العمال.
د – ثلاثة من أعضاء اللجنة المحلية يرشحهم الاتحاد العام لسباب العراق.
هـ – عضويرشحه الاتحاد العام لنساء العراق.
و– عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الشباب يرشحهما المركز.
ح – عضويرشحه مجلس لشعب في المنطقة.
ط – رؤساء شعب النشاطات الثقافية والفنية والرياضية والعلمية والبحث الاجتماعي.
6 – أ – يشترط في عضومجلس الإدارة ان لا يقل عمره عن 20 عاما.
ب – لا يجوز لعضومجلس الإدارة الجمع بين التدرب وعضوية المجلس.
7 – يختص مجلس الإدارة بما يلي :
أ – اقتراح البرامج الخاصة بأنشطة المجلس.
ب – النظر في طلبات الانتماء واتخاذ القرار المناسب بالرفض اوالقبول بالنسبة للأعضاء العاملين وإسقاط العضوية عنهم نهائيا اومؤقتا ولا تعرض هذه القرارات على الوزارة للمصادقة.
ج – إعداد التقارير عن سير العمل ومناقشتها وبحث الشكاوى المرفوعة من الأعضاء اوعليهم.
د – تعيي المصرف اومكتب البريد الذي تودع فيه أموال المركز المجباة من الأعضاء وحصيلة الإيرادات الناشئة عن خدمات وفعاليات المركز.
هـ – اقتراح الأجور والرسوم الواجب استيفاؤها من الأعضاء اوغيرهم لقاء استفادتهم من الخدمات التي يقدمها المركز في مجالات أنشطته وفعالياته.
و- تحديد رسم للانتماء وبدلات المشاركة الشهرية بالنسبة للمنتمين وكذلك تخفيضها اوإعفاء العضومنها على ضوء ظروفه.
ز – تعيين الإجراء بعد موافقة هذه الوزارة.
ح – تكليف منتسبي المركز بالقيام بأعمال إضافية بعد أوقات الدوام الرسمي حسب مقتضيات ظروف العمل في المركز وفي المجالات التي يعينها ومنح أجور الأعمال الإضافية لهم وتحديد نسبتها اومقدارها بعد موافقة الوزارة.
8 – تمارس تلك الاختصاصات في حدود السياسة العامة للوزارة.
9 – ينعقد المجلس بحضور الرئيس ونصف الأعضاء على الأقل.
10 – ترفع جميع مقررات مجلس الإدارة خلال /7/ أيام من اتخاذها إلى الوزارة ولها المصادقة عليها كلا اوبعضا اوتعديلها اوإلغاؤها اوطلب إعادة النظر فيها وفقا للصلاحيات المخولة ويعتبر قرارها قطعيا.
11 – تسجل مقررات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون.
12 – تسجيل مقررات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون.
13 – تسقط العضوية عن عضومجلس الإدارة في الحالات التالية :
أ – الوفاة اوالاستقالة بعد قبولها.
ب – فقد الأهلية القانونية.
ج – إذا ما قررت الجهات التي رشحته.
د – إذا لم يحضر اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس.
هـ – للوزارة تنحيه أي عضومن أعضاء مجلس الإدارة.

المحتوى 1
14 – يمارس مدير المركز الاختصاصات التالية :
أ – إدارة شؤون المركز والمحافظة على الضبط والنظام فيه وتنفيذ قرارات مجلس إدارته وتطبيق التعليمات والأوامر الصادرة ن مراجعها المختصة.
ب – دعوة مجلس الإدارة مرتين في الشهر على الأقل وترؤس جلساته.
ج – تمثيل المركز والتحدث باسمه إمام كل لجهات في حدود الصلاحيات المخولة له.
د – التوقيع على جميع المستندات المالية بما فيها المذكرات والصكوك ومستندات الصرف الأخرى بالاشتراك مع المسؤول عن الصرف القائم بالأمور الحسابية وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.
هـ – البت في قبول الأعضاء الموازرين وإسقاط العضوية عنهم نهائيا اوموقتا.
15 – يصنف الأعضاء كما يلي :
أ – عضوطلائعي.
ب – عضوفتي.
ج – عضوشاب.
16 – يستفيد الأعضاء جميعا من الخدمات والفعاليات والتسهيلات التي يقدمها المركز إلا ان التكاليف بالواجبات مقصور على الأعضاء العاملين فقط :
17 – يشترط في العضو:
آ – ان يكون عراقيا اومن أبناء الأمة العربية ويجوز قبول الأجانب بموافقة الوزارة.
ب – ان يزكيه اثنان من الأعضاء العاملين.
18 – يملا طالب الانتماء الاستمارة الخاصة الملحقة بهذه التعليمات مرفقا بها رسم الانتماء ويبلغ بنتيجة طلبه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه الطلب.
19 – على الأعضاء جميعا إطاعة الاوامر والقرارات الصادرة ودفع بدلات المشاركة الشهرية والرسوم المطلوبة بأوقاتها والامتناع كليا عن أي تصرف يسئ إلى سمعة المركز في الداخل اوالخارج.
20 – يخصص لكل عضوملف خاص يحتوي على جميع المستندات والمحررات الخاصة به.
21 – تخصص بطاقة لكل عضوتحتوي على المعلومات الرئيسية للاستدلال العاجل ويزود بهوية خاصة.
22 – تفرض العقوبات التالية على المخالفين من الأعضاء.
أ – التنبيه.
ب – الإنذار.
ج – منع العضومن مزاولة النشاط ودخوله المركز لمدة أقصاها شهر واحد.
د – إسقاط العضوية نهائيا اولمدة مؤقتة حسب تنسيب مجلس الإدارة اومدير المركز كل حسب صلاحيته.
23 – تفرض العقوبات بموجب الفقرات (أ. ب.ج) من قبل (مدير المركز).
24 – تتكون الموارد المالية للمركز :
1 – المبالغ الموصدة على الميزانية العامة لتغطية رواتب الموظفين والعمال والإجراءات والتجهيزات والتأنيث المطلوب والمصروفات المقتضية كأجور الماء والكهرباء ويجري الصرف حسب القوانين والأنظمة المالية المرعية.
2 – الإيرادات المحصلة عن :
أ – رسم الانتماء وبدلات المشاركة.
ب – عوائد الخدمات التي يؤديها المركز للمستفيدين منه في مجالات أنشطته وفعاليته المختلفة كالسباحة والألعاب الرياضية وألعاب التسلية وغيرها.
ج – ربع الحفلات والمهرجانات والمباريات وإيرادات بيع المنتجات الأعضاء والأكشاك والدعاية واستغلال مرافق المركز.
د – التبرعات والهبات بموافقة وزير الشباب.
هـ – أية إيرادات أخرى بموافقة وزير الشباب.
25 – تستلم الإيرادات بموجب وصولات خاصة مختومة بختم المركز الرسمي الموقع عليها… من قبل المسؤول عن الأمور الحسابية ولا يجوز له ان يحتفظ برصيد نقدي في الصندوق يتجاوز /50/ دينارا.
26 – تخضع حسابات المركز للرقابة والتفتيش المالي.
27 – تصدر الأوامر والمقررات التي تسهل تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
28 – تلغى تعليمات مراكز الشباب عدد /10/ لسنة 1971 وتعديلاتها.
29 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب