عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية في لواء البصرة
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-03-02 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت
احداث ناحية في لواء البصرة باسم ناحية البحار يكون مركزها في القسم (ب) من المقاطعة المرقمة (4) الدورة ترتبط بقضاء الفاو وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها بما يلي : –
( 1 ) كوت بندر حوز المريجة و (2) كوت الخليفة و (3) الفداغية و (4) الدورة و (5) المعامر وقسم من
المقاطعة (7) الصبخ .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء نهر الوقف بشط العرب ثم يسير معقبا النهر المذكور والحد الجنوبي لناحية السيبه المحادد للمقاطعة (7 ) الصبخ حتى يصل نقطة التقاء الحدود الادارية لناحيتي السيبة والزبير ثم ينحرف الحد نحو الجنوب معقبا الحدود الادارية لناحية الزبير المحاددة للمقاطعة (7) الصبخ حتى يلتقي بحدود قضاء الكويت ثم يسير الحد نحو الشرق معقبا حدود قضاء الكويت حتى يصل نقطة التقاء حدود ناحية الفاو بحدود قضاء الكويت ثم يستمر الحد بنفس الاتجاه وبخط مستقيم مخترقا خور عبدالله ومنطقة الاصباخ حتى يصل نهر او شنان ثم يسير معقبا النهر المذكور حتى التقائه بشط العرب ويكون نهر ابو شنان ضمن ناحية البحار ثم يسير الحد بنفس الاتجاه مخترقا شط العرب حتى يصل بحدود الجمهورية العراقية ثم يستمر معقبا الحدود نحو الشمال حتى يصل النقطة المقابلة لنهر الوقف ومن هذه النقطة يخترق شط العرب حتى يتصل بنهر الوقف .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان سنة 1381 المصادف لليوم الثالث من شهر شباط سنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
أحمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر بالوقائع العراقية عدد 646 في 18– 2 – 1962