تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة التخطيط رقم 1 لسنة 1974

      التعليقات على تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة التخطيط رقم 1 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة التخطيط رقم 1 لسنة 1974
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (ثالثا – 10) من مادة 2 من تعليمات أتلاف الأوراق الرسمية لوزارة التخطيط رقم /1/ لسنة 1974.

مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة الخامسة من مادة 2 من التعليمات المشار إليها أعلاه :
3- التصاريح الكمركية، يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ صدور النشرة.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1977.

عـ. وزير التخطيط