عنوان التشريع: تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية لوزارة التخطيط رقم 1 لسنة 1974
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (ثالثا – 10) من مادة 2 من تعليمات أتلاف الأوراق الرسمية لوزارة التخطيط رقم /1/ لسنة 1974.
مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر الفقرة الخامسة من مادة 2 من التعليمات المشار إليها أعلاه :
3- التصاريح الكمركية، يجوز إتلافها بعد مرور سنتين من تاريخ صدور النشرة.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1977.
عـ. وزير التخطيط