عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية والمنشآت التابعة لها
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة /1/ من المادة 28 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل وبدلالة الفقرة ثانيا من المادة 17 من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم 97 لسنة 1975 المعدل.
أصادق على التعديل الآتي :
مادة 1 :
يلغى نص مادة 2 من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ويحل محلها ما يأتي :
مادة 2 – 1 – يتكون ديوان المؤسسة من الدوائر والمديريات التالية ويرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير.
أ – الدائرة القانونية.
ب – دائرة الهندسة.
ج – دائرة الرقابة.
د – دائرة الأفراد.
هـ – دائرة التسويق.
و- دائرة الخدمات.
ز – دائرة الأسواق الحرة.
ح – مديرية التنظيم والأساليب.
ي – مديرية الحسابات.
2 – أ – ترتبط دوائر (القانونية والرقابة والتسويق والهندسة ومديرتي المكتب الخاص والتنظيم والأساليب) برئيس مجلس الإدارة.
ب – ترتبط كل من دائرتي (الأفراد والخدمات ومديرية الحسابات) بمعاون رئيس المؤسسة.
ج – ترتبط دائرة الأسواق الحرة بالخبير.
مادة 2
يلغى نص مادة 3 من النظام ويحل محلها ما يأتي :
مادة 3 : الدائرة القانونية : يرأسها مشاور قانوني بدرجة معاون مدير عام وتختص بما يلي :
1- إعداد لوائح القوانين والأنظمة التي تقترح المؤسسة تشريعها وكذلك القرارات ذات الصيغة القانونية.
2- إبداء الرأي بشان الاستفسارات القانونية التي تحال عليها من رئيس المؤسسة.
3- الإشراف على إعداد المذكرات في الأمور القانونية التي تتطلب العرض على مجلس الإدارة.
4- دراسة الوثائق والعقود التي تبرمها المنشات التابعة من الناحية القانونية.
5- إبداء الرأي من الناحية القانونية بالوثائق والعقود التي تكون المؤسسة طرفا فيها.
6- دراسة القضايا بالقانونية الأخرى التي تكون المؤسسة طرفا فيها وإبداء الرأي فيها، وترتبط بالدائرة القانونية شعبة الحقوق والأملاك وتختص بما يلي :
1- القيام بإجراءات واستملاك وبيع الأراضي والعقارات وتسجيلها باسم المؤسسة.
2- القيام بإجراءات إيجار واستئجار وتنظيم العقود للأموال المنقولة وغير المنقولة والخدمات للمؤسسة ومتابعة تنفيذها.
3- القيام بكافة أعمال الإفراز والتسجيل العقاري والدوائر الأخرى المختصة باسم هذه المؤسسة.
4- القيام بتنظيم العقود والاعذارات القانونية والرد عليها وإبداء الرأي القانوني فيما يتعلق بمعاملات المؤسسة.
5- الحضور في الدعاوى والقضايا التي تكون المؤسسة طرفا فيها وبتخويل من رئيس المؤسسة.
6- حفظ النسخ الأصلية من العقود وتزويد الدوائر والمديريات المختصة بنسخ منها للتصرف كل بقدر تعلق الأمر به.
مادة 3
تضاف المادة التالية إلى النظام وتعتبر مادة 9 منه، ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك.
مادة 9 : دائرة الأسواق الحرة :
وتختص بتوفير السلع والبضائع للمسافرين المغادرين اوالعائدين وللهيئات الدبلوماسية وتضم المديريات التالية :
1- مديرية استيراد الأسواق وتتولى المهام الآتية :
2- دراسة الأسواق العالمية للتعرف على مصادر توريد البضاعة.
3- دراسة العروض المقدمة من المجهزين وتنظيم المراسلات.
4- تثبيت الطلبيات وفتح الاعتمادات.
5- متابعة تنفيذ الاعتمادات المفتوحة حتى وصول البضاعة.
ب – مديرية معارض ومخازن الأسواق : وتتولى المهام الآتية :
1 – اقتراح حاجة الأسواق الحسرة للبضائع وتوفيرها.
2 – استلام وفحص البضائع وإيداعها المخازن وصرفها للأسواق.
3 – فتح كارت خاص لكل بضاعة لدى وصولها المخازن يبين فيها الكمية والنوعية وسعر الكلفة والبيع ومراقبة حركتها.
4 – تجهيز شعبة الإعاشة بمنشاة الخطوط الجوية العراقية بالبضائع لبيعها على الطائرات.
5 – مراقبة قيام البائعين بأعمالهم.
6 – مراقبة تنفيذ التعليمات والأوامر الخاصة بتنفيذ السياسة البيعية للأسواق.
7 – إعداد البيانات الخاصة بمبيعات المعارض.
ج – مديرية الإخراج والإدارة وتتولى المهام الآتية :
1 – القيام بإجراءات تخليص البضائع.
2 – استلام المستندات وأوامر التسليم.
3 – مسك السجلات اللازمة بتسجيل حركة الإخراج ومتابعة ورود السلع.
4 – الإشراف على دوام منتسبي الدائرة.
5 – استلام البريد الوارد وتامين إصدار الكتب وحفظ المراسلات.
د – مديرية حسابات السوق وتتولى المهام الآتية :
1 – إعداد الميزانية التخمينية ومراقبة بنودها وإتمام عمليات الصرف.
2 – إعداد الميزانية الختامية للأسواق.
3 – متابعة حسابات الأسواق في المصارف وإجراء المطابقات.
4 – تدقيق قوائم مبيعات الأسواق وتنظيم كشوفات المبيعات اليومية.
5 – القيام بإجراءات تامين البضائع.
6 – اقتراح تسعير المواد المعروضة للبيع في الأسواق لعرضها على اللجنة المختصة.
7 – القيام بإنجاز معاملات الصرف الخاصة بالأسواق وتنظيم القيود والمستندات المتعلقة بها.
8 – إعداد قوائم رواتب وأجور منتسبي الأسواق وصرف قوائم الأعمال الإضافية.
مادة 4
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة