قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977

      التعليقات على قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-28 00:00:00

مادة 1
تلتزم الوزارات وما يتبعها من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وكذلك الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية، واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها القومية والحضارية.

مادة 2
على المؤسسات التعليمية في مراحل الدراسة كافة اعتماد اللغة العربية لغة للتعليم وعليها ان تحرص على سلامتها لفظا وكتابة وتنشئة الطلاب على حسن التعبير والتفكير بها، وإدراك مزاياها والاعتزاز بها.

مادة 3
تلتزم مؤسسات النشر والإعلام التي تكون مطبوعاتها ومناهجها باللغة العربية ان تعني بسلامة اللغة العربية، ألفاظا وتركيب، نطاقا وكتابة وتيسيرها للجماهير وتمكينهم من فهمها، على ان لا يجوز لها استعمال العامية إلا عند الضرورة القصوى، مع السعى إلى تقريبها من اللغة الفصيحة، والارتفاع بها وفق خطة ومقصودة.

مادة 4
يجب ان يحرر باللغة العربية ما يأتي :
أولا : الوثائق والمذكرات والمكاتبات وغيرها من المحررات التي تقدم إلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومنها المصالح والمؤسسات والشركات العامة، وإذا كانت هذه المحررات بلغة أجنبية وجب ان ترفق بها ترجمتها العربية.
ثانيا :السجلات والمحاضر وغيرها من المحررات التي يكون لممثلي الحكومة والمؤسسات وحق الإطلاع عليها وتفتيشها بمقتضى القوانين والأنظمة.
ثالثا : العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة بين المؤسسات اوالجمعيات اوالشركات العامة اوبينها وبين الأفراد ويجوز ان ترفق بها ترجمتها بلغة أجنبية عند الحاجة.
رابعا : اللافتات التي تضعها المؤسسات والمنظمات التجارية اوالصناعية على واجهات محالها، ويجوز كتابة ذلك عند الحاجة، بلغة أجنبية إلى جهات اللغة العربية بشرط ان تكون الكتابة باللغة العربية اكبر حجما وابرز مكانا.

مادة 5
تكتب باللغة العربية العلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا لها، كالأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام وعنوان المحال والأختام والنقوش البارزة.
ولا يجوز تسجيل علامة تجارية تتخذ احد هذه الأشكال إلا إذا كتب باللغة العربية. على ان ذلك لا يمنع من طالب تسجيل علامة مكتوبة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية بشرط ان تكون اللغة العربية اكبر حجما وإبراز مكانا منها.
أما العلاقات التجارية التي تم تسجيلها قبل العمل بهذا القانون ولم تتوفر فيها شروط هذه المادة، فيجب على مالكها ان يتقدم بطلب جديد لتسجيلها بعد تعديلها وكتابتها باللغة العربية وذلك خلال ستة شهور تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 6
تكتب باللغة العربية : البيانات التجارية المتعلقة بأية سلعة تم إنتاجها بالقطر العراقي، كما تلصق بطاقة اللغة العربية على المنتجات والبضائع التي تستورد من الخارج تتضمن البيانات التجارية ذات الصلة بتحديد قيمتها ويجوز ان تكتب بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فيما يتعلق بالبضائع الواردة من الخارج اوالمعدة للتصدير إلى خارج العراق.

مادة 7
تشمل العناية باللغة العربية اعتمادها في التعبير في جميع ما سبق ذكره وتجنب استعمال المصلحات الأجنبية إلا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر المصطلحات العربية.

مادة 8
على الوزارات ان تنشئ أجهزة لها تعني بسلامة اللغة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون.

مادة 9
يكون المجمع العلمي العراقي المرجع الوحيد في وضع المصطلحات العلمية والفنية وعلى الأجهزة المعنية الرجوع إليه بشأنها.

مادة 10
يراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بمنطقة الحكم الذاتي في كردستان.

مادة 11
يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالعقوبات الانضباطية بالنسبة لمنتسبي الدولة، وبالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الأخرى بالنسبة لسواهم.

مادة 12
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض صراحة اوضمنا مع أحكام هذا القانون.

مادة 13
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
لما كانت اللغة العربية تشمل عليه من التراث الفني للثقافة العربية الإسلامية وفي قمته أي الذكر الحكيم مقوما رئيسيا للقومية العربية، وأساسا لوحدة الفكر بين أبنائها وكانت العناية بها موصولة بالعناية بوحدتها وبضميرها في الحاضر والمستقبل.
ولما كانت غلبة العامية على العربية الفصيحة أثرا من آثار التخلف والجهل وسمة من سمات الأمية وعاملا من عوامل الفرقة والتجزئة وعوقا من معوقات انتشار التعليم ويقض الوعي القومي والجهود المنظمة نحوالثقافة الجماهير.
ولما كانت الحضارة الحديثة وما يصاحبها من ثورة علمية تقنية، وما تفتح من آفاق واسعة لتقديم الشعوب ورخائها، لا تخلومن مشكلات تمس ثقافتها ومنا ذلك السيل المتصل من مفاهيم العلم الحديث وأسماء مخترعات التقنية ومواد الصناعة وإنتاجها التي لا بد ان تستوعبها اللغة القومية وألا انتشر الدخيل بينها وأضاعت مقوماتها.
ولما كانت اللغة العربية قد برهنت خلال تطورها على حيويتها وقابليتها للتطور والتجدد والاستيعاب لمتطلبات العلم والحضارة، كلما حرص على ذلك المسؤولون والمفكرون والمثقفون من أبنائها.
ولما كانت العناية باللغة العربية تستوجب بما فيما تستوجب التزام الجهات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والشركات الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها وعاملاتها كما تستوجب التزام الجهات المسؤولة عن التربية والتعليم وعن الإعلام برعايتها واعتماد الفصيحة منها اداة للتعليم وللأعلام وتنمية المهارات لأدائها.
لوما كانت القيادة السياسية لثورة السابع عشر من تموز تدرك بعمق مسؤولياتها القومية والحضارية، ومهماتها في صيانة اللغة العربية باعتبارها تأكيدا لشخصية الأمة ولمقومات ذاتها، وعاملا من عوامل وحدتها.
وبناء على ما اقترحه المجمع العلمي العراقي في نطاق خطة للنهوض باللغة العربية استجابة لتوجيهات مجلس قيادة الثورة، فقد تم تشريع هذا القانون.