بيان رقم 16036 اعتبار مواقع اثرية

      التعليقات على بيان رقم 16036 اعتبار مواقع اثرية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 16036 اعتبار مواقع اثرية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 16036
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام مادة 2 من قانون الآثار رقم 59 لسنة 1963 المعدل، قررنا اعتبارا تلول المربع الواقعة في ناحية العباس في قضاء الحويجة بمحافظة التأميم والمبين أدناه في المواقع التاريخية.

وزير الإعلام

اسم الموقع رقم القطعة رقم المقاطعة اسم القرية
تلول المربع تتكون من 55 19/ تل الذهب اسم القرية
أربعة تلول).