تعليمات رقم (1) لسنة 1977 بتعديل التعليمات رقم 4 لسنة 1969 الخاصة بأجور التأليف والنشر و الترجمة و غيرها

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1977 بتعديل التعليمات رقم 4 لسنة 1969 الخاصة بأجور التأليف والنشر و الترجمة و غيرها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1977 بتعديل التعليمات رقم 4 لسنة 1969 الخاصة بأجور التأليف والنشر و الترجمة و غيرها
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

إلحاقا بالتعليمات رقم /4/ لسنة 1969 المعدلة تقرر ما يلي :

1- يلغى البند (ثانيا) النشر والترجمة من التعليمات المذكورة ويحل محله ما يلي :
ثانيا : النشر والتأليف والترجمة.
1- الكتابة والنشر في المجالات.
أ – يصرف مبلغ يتراوح بين دينار واحد إلى دينار ونصف عن كل صفحة اوجزء منها للمقالات المؤلفة اوالمترجمة المنشورة في المجالات التي يكون حجمها حجم كتاب كبير (بطال).
ب – يصرف مبلغ يترواح بين دينارين إلى ثلاثة دينار عن كل صفحة اوجزء منها للمقالات المؤلفة اوالمترجمة المنشورة في المجلات التي يكون حجمها حجما موسوعيا حسب نوعية الحرف الطباعي.
ج – يصرف مبلغ يترواح بين /500/ خمسمائة فلسا ودينار واحد عن كل صفحة اوجزء منها للمقالات المؤلفة اوالمترجمة التي تنشر في مطبوع يبلغ حجمه نصف حجم لكتاب الكبير البطال.
د – تحتسب مكافأة المقالات المنشورة في الفقرات أعلاه حساب الملازم إذا تجاوزت المادة الواحدة /6/ صفحة.
هـ – يصرف مبلغ يترواح بين دينارين إلى خمسة دنانير عن كل قصيدة تنشر في المجلة وغيرها وسكرتيرها مبلغا وقدره ديناران عن كل اجتماع يعقد خارج أوقات الدوام الرسمي مقيدة بالنسبة 15 % من الراتب الأسمى.
ز – يصرف للرازمين الذين يقومون برزم المجلة مبلغا قدره /500/ فلس عن رزم ألف نسخة.
2 – التأليف والنشر :
أ – يصرف مبلغ يتراوح بين /15 – 30/ دينارا للملزمة الواحدة للكتب المساعدة ماليا في مشروع تعضيد النشر بشرط ان لا تزيد على /500/ خمسمائة دينار تبعا لحجم الكتاب ونوعية الورق المستخدم مع تقديم مائة نسخة للجنة التي قامت بمنح المساعدة مجانا.
ب – يصرف مبلغ قدره / 10% / من مبلغ المساعدة المالية الواردة في الفقرة (أ /2) للخبير الذي يطالع الكتاب ويبدي رأيه فيه سلبا اوإيجابا.
ج – يمنح كل من رئيس وأعضاء لجنة تعضيد النشر وسكرتيرها مبلغا وقدره خمسة دنانير عن كل اجتماع يعقد خارج أوقات الدوام الرسمي بشرط ان لا يزيد عن (25%) من الراتب الأسمى وفق شروط مخصصات موظفي الدولة والتعليمات الصادرة بموجبه.
د – يصرف للخطاط مبلغ (500) فلس عن كل عنوان كما يصرف مبلغ دينار واحد للتخطيطات الفنية عن كل شكل.
هـ – يمنح مؤلف الكتب الحديثة التي تطبعها الجهة الرسمية على حسابها الخاص مقابل شراء حق المؤلف للطبعة الأولى مبلغا يترواح مقداره بين (15 – 25) دينارا للملزمة الواحدة وكتب التراث بين (20 – 30) دينار للملزمة الواحدة ويترك تقدير مبلغ المكافأة يضمن الحدود الواردة إلى تقدير لجنة تعضيد النشر في وزارة الإعلام على ان يشارك فيها ممثلين الجهة التي طلبي تعضيد الكتاب.
و– يمنح معد المؤلفات التي يكون طابعها الجمع والتنظيم وكتابة المقدمة مكافأة تتراوح بين (5 – 10) دنانير للملزمة الواحدة ويترك قدير تحديد المكافأة إلى لجنة تعضيد النشر في وزارة الإعلام.
ز – يمنح المراجع اوالمشرف الذي يدون اسمه على الغلاف مبلغا يترواح بين 20 % و25% من مكافأة المؤلف الواردة في الفقرة (أ – 2) ثانيا من هذه التعليمات على ان لا يتجاوز (100) مائة دينار.
ح – يصرف مبلغ المساعدة الواردة بالفقرة (أ / 2 ثانيا) من هذه التعليمات بقسطين الأول قبل المباشرة بالطبع والثاني بعد إكمال الطبع وفق شروط معينة ينص عليها في عقد خاص تنظمه الجهة المشرفة على ان يتم إنجاز طبع الكتاب خلال ستة اشهر.
3 – الترجمة :
أ – يصرف لترجمة الرسائل والتقارير من العربية إلى بقية اللغات وبالعكس مبلغ دينار واحد عن كل صفحة حجم فلسكاب مترجمة اواقل منها على ان لا تقل عن نصف صفحة.
ب – يصرف إلى مترجم الكتب مبلغا يتراوح بين (5 – 10) فلوس للكلمة الواحدة بالنسبة لترجمة التشريعات وخمسة فلوس لكل كلمة لبقية التراجم الأخرى ولجمع اللغات ويترك تحديد المبلغ إلى لجنة مختصة حسب نوعية الترجمة.
2 – تنفذ هذه المعاملات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية