رقم 506 الغاء نظام المدارس المهنية رقم 34 لسنة 67

      التعليقات على رقم 506 الغاء نظام المدارس المهنية رقم 34 لسنة 67 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 506 الغاء نظام المدارس المهنية رقم 34 لسنة 67
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 506
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-24 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/1977 ما يلي :

1- يلغى نظام المدارس المهنية رقم /34/ لسنة 1967 وتعديلاته اعتبارا من تاريخ ممارسة مجل إدارة مؤسسة التعليم المهني واجباته المحددة بموجب قانون المؤسسة رقم /198/ لسنة 1975.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة