بيان رقم 12370 اعتبار مواقع تاريخية

      التعليقات على بيان رقم 12370 اعتبار مواقع تاريخية مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 12370 اعتبار مواقع تاريخية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 12370
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم /59/ لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبارا المواقع المدرجة أدناه الواقعة في ناحية (بايجي) بقضاء كركوك في محافظة التأميم من المواقع التاريخية.

وزير الإعلام

اسم الموقع رقم القطعة المقاطعة اسم القرية
1- تل غرة 18 26/ حصار احمد بك عوينة
2- تل دندل 165 و338 24/ طويزاوة حصار