عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية و الحكومة اليابانية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-26 00:00:00
مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية الموقعة في طوكيوبتاريخ 21/ كانون الثاني / 1977 والمتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والرسائل المتبادلة المتعلقة بها الموقعة بين البلدين في طوكيوبتاريخ 16/آب / 1974 والمصادق عليها بالقانون رقم /151/ لسنة 1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البرك
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
من اجل تحقيق أهداف اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومتي الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية في طوكيوبتاريخ 16/آب / 1974 بما ينسجم والتعجيل في تنفيذ الخطة التنموية في القطر، تم التوقيع بتاريخ 21/ كانون الثاني /1977 في طوكيوعلى الرسائل المتبادلة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المذكورة ولأجل تصديقها.
شرع هذا القانون