عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الخاص بالخدمات البريدية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فييتنام الاشتراكية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-21 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق الخاص بالخدمات البريدية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقع في هانوي بتاريخ 11 – 12 – 1976.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، في تطوير وتحقيق روابط الصداقة والتعاون بين البلدين في مجال البريد، فقد تم التوقيع على الاتفاق الخاص بالخدمات البريدية في هانوي بتاريخ 11/12/1976 ولغرض تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
الإيقاف خاص بالخدمات البريدية بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام
الاشتراكية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية رغبة منهما في تطوير وتمتين روابط التعاون والصداقة بين البلدين في مجال البريد قد قررنا عقد هذا الاتفاق واتفقتا على الأحكام التالية.
الفصل الأول
تبادل مواد بريد الرسائل
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، فقد اتفقتا على إقامة تبادل منتظم بين البلدين بالطريقين السطحي والجوي أما مباشرة وأما بتوسط بلدان أخرى لمواد بريد الرسائل التالية :
الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والمطبوعات البارزة لاستعمال المكفوفين والرزم الصغيرة وتكون الحدود القصوى والدنيا لإبعاد وأوزان هذه المواد وفقا لما هومحدد في التعامل البريدي الدولي، ويمكن إرسال مواد بريد الرسائل المذكورة انفا بصورة مسجلة مع اوبدون إشعار بالاستلام.
مادة 2
مواصلة إرسال مواد بريد الرسائل
1- يوافق كل طرف متعاقد مكاتبة للتبادل، على الوجه التالي :
2- لا يمكن لأي طرف متعاقد على مواصلة إرسال مواد بريد الرسائل الواردة من بلد ثالث، إلى الطرف المتعاقد الآخر، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الطرف المرسلة إليه هذه المواد.
مادة 3
مكاتب التبادل
عين كل طرف متعاقد مكاتبه للتبادل، على الوجه التالي :
– من جانب الجمهورية العراقية – بغداد – بالنسبة للبريد البري والجوي. البصرة – بالنسبة للبريد البحري.
– من جانب جمهورية فيتنام الاشتراكية – هانوي.
مادة 4
عدم قبول تبادل المواد الممنوعة في الاستيراد.
1- يلتزم كل طرف متعاقد بالا يرسل عن طريق البريد إلى الطرف الآخر المواد والمطبوعات التي تحذرها القوانين والأنظمة المرعية لدى الطرف الآخر.
2- يقوم الطرفان المتعاقدان باحاطة كل منهما الآخر علما بالمنع والتقييدات الخاصة باستيراد البضائع في بلديهما.
مادة 5
اللغة
1- في المراسلات المصلحية، يستعمل الطرفان المتعاقدان، وكذلك مكاتب التبادل التابعة لهما اللغة الفرنسية والإنكليزية.
2- يقوم الطرفان المتعاقدان باحاطة كل منهما الآخر علما بالمنع والتقييدات الخاصة باستيراد البضائع في بلديهما.
مادة 6
المسؤولية
1- فيما عدا حالات عدم المسؤولية التي يقرها التعامل البريدي الدولي، تقع مسؤولية فقدان المواد المسجلة على الطرف المتعاقد الذي حصل الفقدان في إقليمه اومصالحه البريدية.
2- يحدد مبلغ التعويض عن فقدان مادة مسجلة، وفقا للتعامل البريدي الدولي.
3- يجب دفع مبلغ التعويض في أسرع ما يمكن وضمن مدة ستة اشهر على أكثر تقدير ن اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاستلام.
4- يلتزم كل طرف متعاقد دفع التعويض لحسابه من قبل الطرف الآخر، بان يصرف إلى الأخير المبلغ المدفوع خلال مدة أربعة اشهر اعتبارا من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع.
الفصل الثاني
خدمة الطرود البريدية
مادة 7
قبول تبادل الطرود البريدية
اتفق الطرفان المتعاقدان، على إقامة تبادل الطرود البريدية العادية لغاية /10/ كيلوغرام كحد أعلى ما بين البلدين أما مباشرة وأما بتوسط بلد ثالث حسب الأبعاد المحددة في التعامل الدولي.
المحتوى 1
مادة 8
الحصص
يحدد كل طرف متعاقد حصص التصدير والوصول وحصص المرود لكل طرد حسب التعامل البريدي الدولي ويبلغها إلى الطرف الآخر.
مادة 9
الرسوم الإضافية
للطرفين المتعاقدين تقاضى رسوم إضافية من الحدود المعمول بها دوليا عن التخليص الكمركي وإشعار عدم التسليم والخزن وإعادة التغليف وطلب الاسترداد وتعديل العنوان وطلب البيانات والاستعلامات.
مادة 10
مهلة حفظ الطرود البريدية
يقوم الطرفان المتعاقدان بحفظ الطرود الذي ابلغ المرسل إليه بوصوله تحت تصرف المرسل إليه لمدة شهر واحد اعتبارا من اليوم الذي أرسل فيه الإشعار بالوصول، ويمكن تمديد هذه المدة شهرا، إلا إذا طلب المرسل إعادته.
مادة 11
طريقة إرسال الطرود البريدية
ترفق بالطرود المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ورقة إرسال واحدة، وثلاث نسخ من التصريح الكمركي محررة أما باللغة الفرنسية اوالإنكليزية مع كل طرد.
الفصل الثالث
أحكام خاصة بتصفية الحسابات
مادة 11
الرسوم
1- ان رسوم مواد بريد الرسائل المتبادلة مباشرة، ومرورا (بالترانسيت) بين الجمهورية العراقية وجمهورية فيتنام الاشتراكية المستوفاة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تعود إليه كلية.
2- ان تسوية أجور المرور للإرساليات المغلقة المرسلة بالطريق السطحي، والأجور الداخلية الناشئة عن البريد الدولي الواردة، تجري وفقا للتعامل البريدي الدولي.
مادة 13
تسوية الحسابات
1- تجري تسوية الحسابات الخاصة بالخدمات البريدية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين على أساس الفرنك الذهب ذي /100/ سنتيم والذي وزنه (10/13) من الغرام وبعيار (0.900).
2- يرسل كشوف الحسابات الخاصة بالمواد البريدية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين فصليا ويسدد الرصيد بينهما خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ استلام الكشوف عن طريق المصارف المحددة لهذا الغرض من قبل كل طرف حسب العملة وسعر التحويل وطريقة الدفع المتفق عليها بين البلدين.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 14
تنفيذ الاتفاق
1- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ تبادل المذاكرات الرسمية التي تؤيد مصادقة حكومتي البلدين على هذا الاتفاق ويبقى نافذا ما لم يطلب احد الطرفين المتعاقدين إلغاءه بإشعار تحريري، وينتهي مفعوله بعد ستة اشهر من تاريخ تقديم الإشعار.
2- بالنسبة للأمور غير المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يتفق الطرفان المتعاقدان على اتخاذ الحل اللازم لها على أساس التعامل البريدي الدولي.
مادة 15
التعديلات والإضافات على الاتفاق
يكون للطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك إجراء تعديلات وإضافات على هذا الاتفاق وذلك بتبادل المذكرات بالطريق الدبلوماسي ويكون التعديل نافذا بعد تصديقه طبقا للإجراءات الدستورية في كل من البلدين.
مادة 16
إيقاف الخدمة البريدية
لظروف استثنائية، يمكن لكل طرف متعاقد ان يوقف كليا اوجزئيا الخدمة البريدية على ان يقوم بإشعار الطرف الآخر فورا.
حرر هذا الاتفاق في هانوي بتاريخ 11/12/1976 باللغات العربية والفيتنامية والفرنسية، ويعول على جميع النصوص المحررة باللغات الثلاث، وعند الخلاف يرجع للنص الفرنسي في التفسير.
عن عن
حكومة جمهورية فيتنام حكومة الجمهورية العراقي
الاشتراكية