عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية في لواء اربيل
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 653
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-23 00:00:00
استنادا الى المادة ( 3 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء اربيل باسم ناحية ديانه يكون مركزها في قرية ديانه ترتبط بقضاء راوندوز وتتبعها القرى المبينة اسماؤها بما يلي : –
(ديانه) و ( كله كين) و (كانى وطمان) و ( مخفر شرطة كله كين) و (بنوكه) و (سيناوة) و (كانى كولك) و (ليره مير) و (دربندوك) و (جونه له) و (كورز) و (ديرة تيمو) و (ساوه) و (كونه سي خور) و (سربردوك) و (جافركان) و (بلكين) و (ماويليان بياو) و (زرده كوم) و (مندان) و(هناره) و (خلان بياو) و (سريشمه) و (دشتيلوك) و (زاركلى) و (مخفر شرطة كلى على بك) و (بافستيان) و (بالكيان) و (خلكان) و (زيوه) و (زروا) و (بيراوسو) و (كورين) و (كوان) و (ستيكان) و (هنسان) و (ناوروين) و (شيخان ناودشت) و (سرى بردى) و (بادليان) و (ديلزيان) و (موسهكاوه) و (ديرانه) و (فقيان) و (كونه كوند) و (اسفيل) و (شيروكيا) و (شيتنه) و (سردره) و (مخفر شرطة مازنة) و (خوشكل) و(هوديان) و (شاور اوه) و (بيلنكه) و (اشكوتوان) و (ره شه كوم) و (خليفان) .
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نهاية سلسلة جبل (بستى) في موقع كردشارناس وهي نقطة التقاء الحدود الادارية بين ناحيتي ديانه وبالك ومركز قضاء راوندوز ثم يتجه الحد بمحاذاة حدود ناحية بالك نحو الشمال بخط منحني حتى يصل نقطة التثليث (ف8) الواقعة على موقع (كرونيشاوه) ثم يتجه بنفس الاتجاه حتى يصل نقطة التثليث (ف5) ومنها يتجه نحو الشمال الغربي بخط مستقيم الى نقطة التثليث (ف 38) والمسماة (قوجى مشت) ومنها بنفس الاتجاه حتى يصل نقطة التثليث (ف 37) المسماة (بستى) ومنها الى نقطة التثليث (ف 35) المسماة (كردى بستى) ثم يتجه الحد نحو الشمال بخط مستقيم حتى يصل الثاية الترابية الواقعة على طريق (سه رى بيشى) ثم يسير بنفس الاتجاه حتى يصل الى كانى (كومه سه را) ومن ثم يتجه الحد بخط منحنى الى نقطة التقائه بالثاية الترابية المسماة (كردى كورستين) ثم يتجه الحد نحو الشمال بخط مستقيم الى نقطة التقائه بالثاية الترابية المسماة (كيكى كجكه) الواقعة على سلسلة جبل (حسن بك) ثم يتجه الحد نحو الشرق بخط مستقيم بمسافة (200) متر الى الثاية الترابية المسماة (كيكىكجكه) ايضا .
ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال الشرقي بخط مستقيم الى الثاية الترابية المسماة (باسكى كانى صوركى) ثم يتجه الحد نحو الشمال بخط مستقيم الى نقطة التقائه بطريق (شيخان – كزنه) والمسماة (كرو) الواقعة على سلسلة جبل (حسن بك) ثم يتجه الحد نحو الشمال الغربي بخط مستقيم الى الثاية الترابية الواقعة على (كردى ليره سيوك) ومنا يسير الحد بنفس الاتجاه حتى يصل الثاية الترابية المسماة (كردى كوره كامرد) ثم يتجه نحو الغرب بخط مستقيم حتى يصل الى الثاية الترابية المسماة (كيكى كي كوت) ومنها يتجه نحو الغرب بخط مستقيم حتى يصل الى نقطة التثليث (ن 1 . ع . 4 ) المسماة (جقلى كولكه قل) ومنها يسيرالحد بخط مستقيم وبنفس الاتجاه حتى يصل نقطة التثليث (ف 3) المسماة جياي ربه نوك) ومنها الى الثاية الترابية المسماة (ربه نوك) ثم يتجه الحد نحو الشمال الغربي حتى يصل الثاية الترابية الواقعة على (كردى كانى كوزكية) ومنها بخط مستقيم يتجه نحو الشمال ثم منحرفا نحو الغرب الى نقطة التقائه بطريق (سيده كان – مخفر سرى بردى ) بالموقع المسمى (كهروى) معقبا بنفس الاتجاه حتى يصل نقطة التثليث (ف 1) المسماة (كردى جياوى جولك) ومنها يتجه الحد نحو الشمال الغربي بخط منحني موازيا سلسلة جبل (جولك) قاطعا طريق (سيده كان – ديانه) الى الثاية الترابية المسماة (كردى ربيعة) ومنها نحو الغرب ولمسافة (300) متر تقريبا يصل الى الثاية الترابية المسماة (كردى ربيعة) ايضا ثم يتجه نحو الشمال مارا بالسلسلة المسماة (شانى لى دريز) حتى نقطة التقائه بوادي (شيوى كوليت كازى) ثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة وادي (شيوى كوليت كازى) الى نقطة التقائه بوادي (شيوى قتكى) ومنه يتجه نحو الغرب مائلا الى الجنوب بمحاذاة وادي (شيوى قتكى) الى نقطة التقائه بوادي (موسه كاوه) ومنها يتجه نحو الشمال بخط حلزوني بمحاذاة وادي (روبار موسه كاوه) الى نقطة التقائه بوادي (كندى بموجار وكرتو) ومنه يتجه نحو الجنوب الغربي تاركا وادي (موسه كاوه) بمحاذاة وادي (كندى بموجار وكرتو) بخط حلزوني الى نهاية الواقعة على موقع (كوره بن) ثم يتجه نحو الجنوب الغربي بسلسلة (كوره بن) الى نقطة التثليث (ف 8) الواقعة على جبل (كوره بن) ومن ثم يتجه نحو الغرب بخط منحنى مائلا نحو الشمال الى نقطة التثليث (س . .153) ومنها الى نقطة التثليث (س . ر 152) الواقعة على موقع (جياى اسماعيل اغا) ومنها وبنفس الاتجاه حتى يصل نقطة التثليث (ت . د 16) الواقعة على (جياي قلندر) ومنه يتجه نحو الشمال الغربي وبخط منحنى حتى يصل الثاية الترابية المسماة (لوتكى بردى آشى) ومن هذه الثاية يتجه الحد نحو الجنوب الغربي بخط مستقيم حتى يصل الثاية الترابية المسماة (ميلى قولى) وبنفس الاتجاه يسير الحد بخط حلزوني مارا بحدود القطع الزراعية التي تفصل قريتي (شيتنه) التابعة لناحية ديانه و (شيخان الشمالية) التابعة لناحية (ميركه سور) حتى يصل نقطة التقائه بالثاية الترابية المسماة (بالى كنداله شين) ثم يتجه نحو الجنوب بخط مستقيم الى نقطة التقائه بوادي (شيوى كنداله شين) ويسير الحد بمحاذاة الوادي المذكور من نقطة التقائه بوادي (به بيل) ومن ثم يتجه نحو الجنوب الغربي بخط مستقيم تاركا الوادي المذكور الى نقطة التقائه بالثاية الترابية المسماة (كردى سونه ست) الواقعة عليها نقطة التثليث (ى . ق 52) ومنها يتجه الحد نحو الشمال الغربي بخط مستقيم الى نقطة التثليث (ى . ق 18) المسماة (كردى شماشة) ومنها يتجه نحو الجنوب بخط مستقيم الى نقطة التثليث (ى .ق 72) ومنها وبنفس الاتجاه الى نقطة التقائه بوادي (كانى سوار) ويسير الحد بمحاذاة الوادي المذكور وبنفسالاتجاه الى نقطة التقائه بوادي (شيتنه) ومنه يتجه نحو الشرق بمحاذاة وادي (شيتنه) بمسافة قدرها (160) مترا ثم يتجه نحو الجنوب بخط مستقيم حتى يصل نقطة التثليث (ى .ق 13) والمسماة (كردى قوجى) ومنها يتجه الحد نحو الجنوب الغربي بخط مستقيم الى نقطة التقائه بطريق اربيل – ميركه سور ومنه يتجه نحو الجنوب الشرقي بمحاذاة الطريق المذكور وبمسافة قدرها (300) متر تقريبا ومنها يتجه نحو الجنوب الغربي تاركا الطريق المذكور وبخط مستقيم الى نقطة التقائه بوادي (مازنه) ومنه يتجه نحو الجنوب الشرقي بمحاذاة الوادي المذكور بمسافة (200) متر تقريبا حتى نقطة التقائه بوادي (كانى ماليه) ومن ثم يتجه نحو الجنوب الغربي تاركا وادي (مازنه) وبمحاذاة وادي (كانى ماليه) الى نقطة التقاء الوادي المذكور بسلسلة جبل (برادوست) ومن ثم يتجه نحو الشمال الغربي الى نقطة التثليث (س . و 9) ومنه يتجه نحو الشمال الغربي ايضا بمحاذاة سلسلة جبل (برادوست) وبخط مستقيم الى موقع (كلاوروا) مارا بالموقع (كروتانى شين) وموقع (سولى شيخ) ومن ثم يتجه نحو الشمال الغربي وبخط منحني الى موقع (نواركنه بقرى) ومنه يتجه نحو الشمال الغربي بمحاذاة سلسلة جبل (برادوست) الى موقع (كروكاخى) مارا بالمواقع (كولى فره) وموقع (كوراني مالي مندى) وثم يتجه نحو الجنوب الغربي بمحاذاة وادي (شيوى دزه) تاركا السلسلة المذكورة ومعقبا وادي (شيوى دزه) الى نقطة التقائه بالزاب الكبير قاطعا طريق اربيل – بله ثم يستمر الحد نحو الجنوب معقبا وسط نهر الزاب الكبير حتى يصل نقطة ملتقى حدود ناحية حرير التابعة لقضاء شقلاوة بنهر الزاب الكبير ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي بمحاذاة سلسلة جبل سبيلك مارا بحدود المقاطعات المرقمة (60) بردين و (61) كانى (جركان) و (62) اشكفته و (63) آموكان و (64) فون و (66) كولك و (67) دربندوك و (69) هناره و (90) باطاس التابعة الى ناحية حرير حتى يصل نقطة التقاء الحدود الادارية لناحيتي ديانه وحرير ومركز قضاء راوندوز ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الشمال الشرقي بخط مستقيم بمسافة (820) مترا تقريبا حتى يلتقي بوادي (هه ويزى بصندل) ومن ثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة وادى (هه ويزى بصندل) الى نقطة التقائه بوادي (كندى كومه زرد) ومنها يتجه نحو الشمال ايضا بمحاذاة وادي (بردى خزينة) تاركا الوادي المذكور وقاطعا طريق اربيل – راوندوز الى نقطة التقائه (بكرد ديان) ومنها يتجه الى (كردى كولك) ثم يتجه الحد نحو الشرق بخط مستقيم الى الثاية الترابية الواقعة على كردى (تلانوك) ومنه يتجه الى وادي (كندى كولك) ثم يتجه نحو الشرق ايضا بمحاذاة وادي (كندى كولك) الى التقائه بوادي (روباز خليفان) قاطعا طريق اربيل – راوندوز ثم يتجه نحو الشرق تاركا الوادي المذكور الى نقطة التقائه بساقية (ماء خليفان) ثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة الساقية المذكورة الى نقطة التقائه بوادي (شيوى مام آودل) ومنها يتجه نحو الشرق بمحاذاة وادي (مام آول ) الى نقطة التقائه بقمة (جبل) كرك الواقعة على جبل (كلى على بك) والمسماة (كورانى دار مازى) ومنه يتجه نحو الشمال بخط مستقيم الى نقطة التقائه بوادي خليفان ووادي ( روبار على بك) ومن ثم يتجه نحو الشرق بمحاذاة الوادي المذكور الى نقطة التقائه بوادي (بالكيان) وثم يتجه نحو الشرق ايضا بمحاذاة نفس الوادي المسمى (روبار راوندوز) الى نقطة التقائه مقابلا موقع (حاجى طاهر) ثم يتجه نحو الشمال تاركا (روبار راوندوز) بخط متعرج الى نقطة التقائه بالثاية الترابية الواقعة على (كرونار زينان) ثم يتجه نحو الشمال بخط منحني الى الثاية الترابية الواقعة على (كردى باسكى ناو زينان) ومنها يتجه بخط مستقيم الى الثاية الترابية محطة التثليث (ف 2) الواقعة على (كردى كجكه) ومنها يتجه نحو الشمال الشرقي بخط منحني مارا بـ (آوريش كومى توسكه) ثم يتجه نحو الشرق بمسافة (500) متر تقريبا بمحاذاة (آوريش كرو جيتكه) الى نقطة التقائه بالتل المسمى (كرو جتكه) وطريق ديانه راوندوز (طريق الكاروان) ثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة الطريق المذكور الى نقطة التقائه بالطريق العام (طريق اربيل – راوندوز) بالموقع المسمى (نمره ديانه) ثم يتجه الحد نحو الشرق بمحاذاة طريق اربيل – راوندوز الى نقطة التقائه بوادي (كندى رزى جو) ثم يتجه نحو الجنوب تاركا الطريق العام بخط منحني بمحاذاة وادي (رزى جو) الى نقطة التقائه بوادي (روبار راوندوز) ومن ثم يتجه نحو الشرق بمحاذاة وادي (روبار راوندوز) الى نقطة التقائه بوادي (كلى زير نه وار) الى نقطة التقائه بـ (آوريش هندرين) ثم يتجه نحو الشرق بمحاذاة (آوريش هندرين) الى نقطة التقائه بوادي (كلى كوتكى) ثم يتجه نحو الشمال بمحاذاة (كلى كوتكى) الى نقطة التقائه بوادي (راوندوز) ثانية ثم يتجه نحو الجنوب بخط مستقيم قاطعا الطريق العام (طريق اربيل حاج عمران) الى نقطة التقائه بموقع (ديك در) ومن ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي بمحاذاة سلسلة المسماة (سيرين) الى نقطة التقائه بالموقع المسمى ( كرد شارناس) وهي النقطة التي بدأ وصف الحدود منها .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة 1381 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1961 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف
عضو
عبد المجيد كمونه
عضو
أحمد محمد يحيى
وزير الداخلية
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 632 في 18– 1 – 1962