قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة ماليزيا

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة ماليزيا مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق التعاون الثقافي و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة ماليزيا
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-21 00:00:00

مادة 1
يصدق اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين الجمهورية العراقية ماليزيا، الموقع عليه في بغداد في 17/ شباط / 1977.

مادة 2
ينشر فذ هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية وماليزيا، ورغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة القائمة بين البلدين المسلمين، واعترافا بالمنافع، المتبادلة المنبثقة من تعزيز التفاهم بين شعبي العراق وماليزيا من خلال التعاون الثقافي والعملي، ورغبة في تطوير وتوسيع التعاون في ميادين الثقافة والدن والتربية والعلوم والفنون الجميلة، ثم التوقيع على اتفاق التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين في بغداد في 17/2/1977 ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.

اتفاق التعاون الثقافي والعلمي
بين
حكومة الجمهورية العراقية وحكومة ماليزيا
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة ماليزيا (يشار اليهما بالطرفان المتعاقدان) رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة القائمة بين البلدين المسلمين واعترافا بالمنافع المتبادلة المنبثقة من تعزيز التفاهم بين شعبي العراق وماليزيا من خلال التعاون الثقافي والعلمي، وتأكيدا للمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإيمانا بأهداف منظمة اليونسكو، وتصميما على تطوير علاقاتهما من خلال التعاون في حقول الثقافة والدين والتربية والعلوم والفنون الجميلة، وتحقيقا لوضع إطار عام لمثل هذا التعاون قد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1 ك يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تقوية علاقاتهما وتعريف كل من شعبيهما بثقافة الشعب الآخر، قد الامكان عن طريق تشجيع زيارات الوفود الثقافية والتربوية والعلمية والرياضية بينهما.
مادة 2 : لغرض تقوية العلاقات بين الجامعات والمؤسسات التربوية والمؤسسات الأخرى، يدعم الطرفان المتعاقدان بقدر ما تسمح به موارد هما ومتطلباتهما وبشروط تتفق عليها الحكومتان.
أ – تبادل أساتذة الجامعة والمدرسين بالإضافة إلى الخبراء والبحوث في الحقول الثقافية والتربوية ولعلمية وتسهيلات التدريب.
ب – تبادل الطلبة، وبقدر الامكان منح الزملات والمنح الدراسية للطلاب والعلماء من الجانب الآخر الراغبين في متابعة وإكمال دراستهم في البلد الآخر.
ج – تدريب الأشخاص في المعاهد التعليمية للبلد الآخر.
د – تخصيص اماكن في المؤسسات التربوية والكليات في كلا البلدين.
هـ – تبادل العلماء والفنيين والأطباء الاختصاصيين، وما شابه ذلك.
مادة 4 : يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم بعض الشهادات الممنوحة من قبل الجامعات الحكومية والمؤسسات التربوية في البلد الآخر.
مادة 5 : يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل ما يلي إلى بلديهما.
أ – تبادل الأفلام والمواد الإذاعية والكتب وغيرها من المطبوعات الخاصة بالثقافة والتربية والدين والعلوم.
ب – دعم المعارض والدعايات والفعاليات الفنية.
ج – تعزيز زيارات الصحفيين والكتاب والفنانين والموسيقيين والسواح.
مادة 6 : يسعى كل طرف متعاقد، قدر الامكان إلى تعزيز الصداقة المتبادلة بين شباب البلدين من خلال :
أ – زيارات الفرق الرياضية وترتيب المسابقات الرياضية.
ب – تبادل المدربين والخبراء في الرياضة القائمة في كل من البلدين.
ج – زيارات المسؤولين الرياضيين للإطلاع على التدريب والتطور في الفعاليات الرياضية في كلا البلدين.
مادة 7 ك يقدم كل من الطرفين المتعاقدين، قدر الامكان لمواطني البلد الآخر التسهيلات والمساعدات ضمن إطار تنفيذ هذا الاتفاق.
مادة 8 : يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير روابط الصداقة بين البلدين بتشجيع التعاون في الحقول الأخرى ذات العلاقة وباتفاق الطرفين.
مادة 9 : يقوم الطرفان المتعاقدان قدر الامكان بتنفيذ الفعاليات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على أساس مبدأ المقابلة بالمثل، وبموجب القوانين والأنظمة السارية في كل من البلدين.
مادة 10 : يقوم الجانبان المتعاقدان بالاتصال ببعضهما بالطرق الدبلوماسية والتشاور بين ممثليها عند الضرورة لوضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ مواد هذا الاتفاق.
مادة 11 : يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ أعلام الطرفين المتعاقدين احدهما الآخر، بان المتطلبات القانونية لجعله ساري المفعول قد اتخذت يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات وما لم يعلم احد الطرفين الطرف الآخر، برغبته في إنهاء هذا الاتفاق ساري المفعول، وعلى ذلك يمكن لكل من الطرفين إنهاء هذا الاتفاق بتقديم إشعار خطي بذلك قبل ستة اشهر إلى الطرف الآخر.
وتثبيتا لذلك وقع الممثلان المخولان عن حكوماتهما هذا الاتفاق، وتم تثبيت أختامها بنسختين أصليتين باللغات العربية والملاوية والإنكليزية وجميع النصوص تحمل نفس القوة وفي حالة الاختلاف الناتج عن التفسير، يكون النص الإنكليزي هوالمعول عليه.
كتب في بغداد في 17 / شباط / 1977.
عن حكومة ماليزيا عن حكومة الجمهورية العراقية
تنكواحمد ويثاودين الدكتور محمد صادق المشاط
وزير الخارجية وزير التعليم العالي والبحث
العلمي