عنوان التشريع: تعديل التعليمات الحسابية رقم (6) لسنة 1954 للاموال المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا، بموجب قانون مراقبة وإدارة أموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية رقم (5) لسنة 1951، والنظام رقم /3/ لسنة 1951.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف الفقرات (أ وب وج) من مادة 4 والأربعين، والفقرات (أ وب وج) من مادة 6 والأربعين (أولا) الخاصة بأجور لجان استغلال الاموال غير المنقولة ولجان تقدير القيم الاحتياطية للأموال غير المنقولة، ويستعاض عنها بما يلي :
1- يمنح العضوالأهلي والرسمي (750) فلسا عن كل كشف اوتقدير يؤدي لمصلحة الأمانة العامة للأموال المجمدة، على ان تكون المبالغ التي تدفع للموظفين (العضو– الرسمي – محدودة ب (15%) شهريا من راتبه الاسمي).
2- لا تخضع المبالغ التي تدفع، إلى الموظفين عن أجور الكشف والتقدير إلى التحديد الوارد بقانون مخصصات موظفي الدولة رقم /58/ لسنة 1961 لكونها تستوفى من مصادر أهلية.
3- تراعى تعليمات ومناشير وزارة المالية الخاصة بأجور اللجان أعلاه، دون الحاجة إلى تعديل التعليمات الحسابية بعد صدور هذه التعليمات.
مادة 2
أولا : تعدل نسبة مخصصات الجباية للمراقبين الواردة في الفقرة /د/من مادة 5 والأربعين (40 %) إلى (60 %) من رواتبهم الاسمية،
ثانيا : تعدل نسبة مخصصات الجباية والإدارة للمراقبين من (50%) إلى (75%) من رواتبهم الاسمية.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الأمين العام للأموال المجمدة