رقم 9 لسنة 1977 تعليمات تنظيم مركز التعريب في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      التعليقات على رقم 9 لسنة 1977 تعليمات تنظيم مركز التعريب في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: رقم 9 لسنة 1977 تعليمات تنظيم مركز التعريب في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا، بموجب الفقرة /14/ من مادة 1 من النظام رقم /22/ لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم /36/ لسنة 1970.
أصدرنا التعليمات التالية :

مركز التعريب – الهدف – التخطيط لتعريب التدريس والمصطلحات العلمية.
الاختصاصات
1- تنظيم عملية تعريب الكتب المنهجية تأليفا وترجمة وإعدادا، وفقا للمناهج الموحدة.
2- تنسيق اختيار الكتب المترجمة في الجامعات والمؤسسات التابعة للوزرات تجنبا لتكرار والازدواج.
3- العمل على تداول المصطلحات المعتمدة والمقرة من المجامع اللغوية والعملية في عملية تعريب التعليم العالي.
4- إعداد الدراسات لتعديل التشريعات المتعقلة بتعضيد التأليف والترجمة والبحث العلمي والترقيات العليمة، وواجبات عضوالتدريس بما يضمن النهوض بعملية تعريب الكتاب الجامعي والكتاب المرجع.
5- الإشراف على تنفيذ مقررات اللجنة الوطنية العليا المترجمة إلى العربية، اوالمؤلفة بها، وكذلك المعجمات ومجاميع المصطلحات المعتمدة لتكون مرجعا في عملية التعريب.
6- إنشاء مكتبة لمركز تضم الكتب الجامعية المنهجية المترجمة إلى العربية اوالمؤلفة بها وكذلك المعجمات ومجاميع المصطلحات المعتمدة لتكون مرجعا في عملية التعريب.
7- الإشراف على عمل اللجان الاختصاصية المشتركة لتعريب الكتاب المنهجي وإسداء المشورة إليها في كل ما يتعلق بطريقة عملها في اختيار الكتاب المترجم والمؤلف والمعد، وتأليف اللجان الفرعية، واختيار المؤلفين والمترجمين، وتقييم الكتب علميا ولغويا.
8- العمل على جعل التعريب على النطاق القومي، بالتعاون مع المجامع العلمية واللغوية والمنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم، واتحاد الجامعات العربية، والمؤسسات العلمية، واللغوية الأخرى في هذا المجال.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي