عنوان التشريع: رقم 8 لسنة 1977 تعليمات تنظيم الدوائر الفنية في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحيات المخولة لنا، بموجب الفقرة/14/ من مادة 1 من النظام رقم /22/ لسنة 1976 التعديل الثالث لنظام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم /36/ لسنة 1970.
أصدرنا التعليمات التالية :
الدوائر الفنية :
1- دوائر العلوم الطبية.
2- دائرة العلوم الزراعية والبيطرية.
3- دائرة العلوم الهندسية والتكنولوجية.
4- دائرة العلوم الصرفة.
5- دائرة العلوم القانونية والاقتصادية.
6- دائرة العلوم الاجتماعية والأدبية.
7- دائرة التوجيه التربوي والفكري.
الهدف : تخطيط وتنسيق الدراسات الجامعية والفنية.
الاختصاصات : تتولى كل من الدوائر السابقة المهمات الآتية، حسب اختصاصاتها العلمية :
1- اقتراح الخطط الأولية لتنظيم التعليم الجامعي والفني العالي كي يضمن رفع مستواه وانسجامه، مع خطط التنمية والتحولات الاشتراكية ورقابة تنفيذ تلك الخطط بعد إقرارها.
2- دراسة المقترحات بشان تحقيق التطور المتوازن للجامعات مع إعطاء أولوية للاختصاصات ذات الأهمية القصوى لخطة التنمية.
3- إعداد الدراسات عن مدى تنفيذ الخطط، وما يعترضها من معوقات في ضوء تقارير ورقابة التنفيذ نتائج التنفيذ.
4- تقديم الدراسات حول تعديل وتطوير الخطط في ضوء نتائج التنفيذ ز
5- اقتراح الخطط الأولية بعدد المقبولين في الاختصاصات العلمية، وتوزيعهم نوعيا وزمنيا وجغرافيا، ورقابة تنفيذ نلك الخطط، بعد إقرارها.
6- اقتراح الخطط الأولية للبحث العلمي الذي تضطلع به الوزارة، والجامعات والمعاهد الفنية العالية، وتوفير متطلباته المادية والبرية ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
7- اقتراح الخطط الأولية عن احتياجات الجامعات والمعاهد الفنية العالية من أعضاء الهيئات التدريسية والمساعدين والفنيين، وفقا لخطط القبول التي تضعها الوزارة وفي ضوء احتياجات القطر إلى الاختصاصات المختلفة ورقابة تنفيذ تلك الخطط بعد إقرارها.
8- تحديد أفضلية التعيين لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين ومساعدي الباحثين والمدرسين ومساعدي المختبر من عراقيين واجانب في مؤسسات الوزارة وإعداد التوصيات في ضوء هذه الأفضلية عند التعيين والنقل والتنسيب.
9- وضع الدراسات والمؤشرات لتطوير مناهج الأقسام والفروع العلمية في الكليات والمعاهد الفنية العالمية في ضوء واقع القطر والدراسات المقارنة عن الجامعات في الوطن العربي والعالم، ووضع المقترحات لتكامل التعليم العالي في جميع أقطار الوطن العربي.
10 – وضع المقترحات لتطوير الأساليب والوسائل التربوية العلمية والتقنية في التدريس، مع الاستفادة من إحداث الأجهزة والمعدات المستعملة في التدريس والبحث، ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
11 – إعداد الدراسات المقارنة في مختلف أنواع النشاط الجامعي كل في مجال اختصاصها.
12 – اقتراح تأسيس الجامعيات والكليات والأقسام العملية والمعاهد الفنية العالية الجديدة ضمن اختصاصها.
13 – اقتراح التوزيع المكاني للتعليم الجامعي والفني العالي في جميع أنحاء القطر، ورقابة تنفيذه بعد إقراره.
14 – تقديم التوصيات بشان استحداث الدراسات العليا في الجامعات والمعاهد الفنية العالية، ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
15 – اقتراح الخطط الخمسية والبعيدة المدى من المقبولين في الدراسات الجامعية الأولية والعليا والمعاهد الفنية العالية، وعن احتياجاتها من أعضاء الهيئة التدريسية والمساعدين والفنيين وغير ذلك من مستلزمات بشرية ومادية وعن كيفية تطوير البحث العلمي في الأقسام العلمية ورقابة تنفيذ تلك الخطط، بعد إقرارها.
16 – إبداء الرأي في الاتفاقيات الثقافية والفنية التي تعقد مع الدول العربية والأجنبية.
17 – اقتراح الخطط الأولية للبعثات العلنية والزملات والاجازات الدراسية لسد احتياجات الجامعات والمعاهد الفنية، ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
18 – دراسة نظم التقييم والامتحانات وتحديثها.
19 – اقتراح الخطط الأولية لتبادل العلماء والأساتذة، ورقابة تنفيذها، بعد إقرارها.
20 – اقتراح الخطط الأولية لعقد المؤتمرات والندوات العلمية والمشاركة بها على المستويات القطرية والقومية والعالمية، ورقابة تنفيذها بعد إقرارها.
21 – اقتراح تطوير وتنظيم المكتبات العلمية في الجامعات والكليات والمعاهد الفنية العالية، ورقابة تنفيذ ذلك بعد إقراره.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي