رقم 4 لسنة 1977 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 2 لسنة 1976

      التعليقات على رقم 4 لسنة 1977 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 2 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1977 نظام التعديل الاول للنظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الانشائية رقم 2 لسنة 1976
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الحادية والعشرين من قانون المركز القومي للمختبرات الإنشائية رقم (143) لسنة 1976 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بالفقرة /2/ من المادة الحادية والعشرين من النظام الداخلي للمركز.
تقرر إصدار النظام التالي :

مادة 1
تلغى مادة 6 من النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الإنشائية ويحل محلها ما يلي :
” مادة 6 – دوائر مختبرات المناطق : هي الدوائر التابعة للمركز وعددها أربعة دائرة مختبرات المنطقة الشمالية ودائرة مختبرات المنطقة الوسطى، ودائرة مختبرات المنطقة الجنوبية، وتختص كل دائرة من الدوائر المذكورة ” وضمن حدود المحافظات التابعة لها ” بإجراء الفحوص المختبرية لمواد البناء وبأنواعها، وفحوصات التربة، والفحوصات اللازمة للأعمار الإنشائية لمؤسسات ومديريات وزارة الأشغال والإسكان، ومؤسسات القطاع الاشتراكي لقاء أجور يحددها مجلس إدارة المركز.

مادة 2
تعدل الفقرة /1/ من مادة 9 من النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الإنشائية بالشكل التالية :
1- يرأس كل قسم من أقسام شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة الشمالية والوسطى والفرات الأوسط والجنوبية، موظف بدرجة لا تقل عن مهندس حاصل على مؤهل علمي باختصاص عمل القسم ويرتبط مباشرة بمهندس دائرة مختبرات المنطقة التي يعود لها.

مادة 3
1 – تضاف فقرة جديدة إلى مادة 10 من هذا النظام الداخلي للمركز القومي للمختبرات الإنشائية وتمون فقرة /4/ لها وتتضمن النص الآتي :
4 – دائرة مختبرات الفرات الأوسط، وتتألف من :
أ – مكتب رئيس الدائرة.
ب – المجلس الاستشاري.
ج – قسم الشؤون الإدارية.
د – قسم الشؤون المالية.
هـ – المختبر المركزي لمحافظة بابل.
و– قسم شؤون المختبرات لمحافظات ” كربلاء – النجف – القادسية “.
2 – تعدل الفقرة ( و– 1) من مادة 10 من النظام الداخلي للمركز وتصبح.
” و– قسم شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة الوسطى، وهي محافظات ديالى، الانبار، صلاح الدين، واسط “.
3 – تعديل الفقرة (و- 3) من مادة 10 من النظام الداخلي للمركز، وتصبح.
” و–قسم شؤون المختبرات لمحافظات المنطقة الجنوبية وهي محافظات ميسان، ذي قار، المثنى “.

مادة 4
يعتبر هذا التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الأشغال والإسكان