عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 483/ 1987 على شركات القطاع المختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 421
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1988 ما يلي :
أولا تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (483) اربعمائة وثلاثة وثمانين والمؤرخ في (8/7/1987) الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، على شركات القطاع المختلط.
ثانيا يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة