سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 483/ 1987 على شركات القطاع المختلط

      التعليقات على سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 483/ 1987 على شركات القطاع المختلط مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 483/ 1987 على شركات القطاع المختلط
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 421
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (483) اربعمائة وثلاثة وثمانين والمؤرخ في (8/7/1987) الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، على شركات القطاع المختلط.
ثانيا ­ يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة