عنوان التشريع: استيفاء رسم عن منح العراقي المقيم خارج القطر اجازة للاشتغال في الخارج
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 419
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1988 ما يلي :
أولا يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا عن منح العراقي المقيم خارج القطر اقامة مشروعة اجازة للاشتغال في الخارج بصفة عامل ومائة دينار للاشتغال بمهنة أخرى.
ثانيا تجدد الاجازة كل سنتين لقاء رسم بالمقدار نفسه.
ثالثا يدفع الرسم المشار إليه في الفقرة (أولا) من هذا القرار بالعملة الصعبة بما يعادل المبلغ المطلوب.
رابعا لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة