استيفاء رسم عن منح العراقي المقيم خارج القطر اجازة للاشتغال في الخارج

      التعليقات على استيفاء رسم عن منح العراقي المقيم خارج القطر اجازة للاشتغال في الخارج مغلقة

عنوان التشريع: استيفاء رسم عن منح العراقي المقيم خارج القطر اجازة للاشتغال في الخارج
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 419
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/1988 ما يلي : ­

أولا ­ يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا عن منح العراقي المقيم خارج القطر اقامة مشروعة اجازة للاشتغال في الخارج بصفة عامل ومائة دينار للاشتغال بمهنة أخرى.
ثانيا ­ تجدد الاجازة كل سنتين لقاء رسم بالمقدار نفسه.
ثالثا ­ يدفع الرسم المشار إليه في الفقرة (أولا) من هذا القرار بالعملة الصعبة بما يعادل المبلغ المطلوب.
رابعا ­ لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
خامسا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة