عنوان التشريع: اعتبار مقاتلين متوفين من شهداء الجيش الشعبي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 418
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور وعملا بالصلاحية المخولة الينا بموجب الفقرة (3) من المادة الرابعة والاربعين المعدلة من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1988 ما يلي :
أولا يعتبر المقاتلون المتوفون المبينة أسماؤهم بالقائمة المرفقة بهذا القرار البالغ عددهم (36) مقاتلا من شهداء الجيش الشعبي وتتمتع عوائلهم بالحقوق المقررة لعوائل شهداء الجيش الشعبي، مع مراعاة الفقرة (ثانيا) و (ثالثا) من هذا القرار.
ثانيا تتمتع عوائل المقاتلين المتوفين المبينة اسمائهم بالتسلسلات 10 و11 و12 و15 و17 و19 و21 و22 و36 من القائمة المرفقة بالامتيازات المقررة لعوائل المذكورين في الفقرة (أولا) من هذا القرار دون الحصول على قطعة الارض السكنية وقرض المصرف العقاري والمنحة.
ثالثا تتمتع عائلتا المقاتلين المذكورين في التسلسلين 31 و 32 من القائمة المرفقة بهذا القرار بالامتيازات المقررة لعوائل المذكورين في الفقرة (أولا) من هذا القرار دون الحصول على قطعة الارض السكنية.
رابعا يتولى القائد العام للجيش الشعبي والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسين
رئيس ديوان الرئاسة
ت الاسم الثلاثي القيادة
1 اسماعيل عيسى حسين الموصل
2 أسعد مراد يابي الموصل
3 نايف قاسم خليل الموصل
4 محمود محمد عبد الله نينوى
5 محمد قاسم مصطفى نينوى
6 علي قمر ساجت التأميم
7 سرحان سمير نصيري التأميم
8 عبد الحسين ثجيل نصيري التأميم
9 نوري صالح علاوي التأميم
10 حسون عليوي خضير كربلاء
11 محمود عبد الامير علي كربلاء
12 مهدي لفته كنير كربلاء
13 عمران جاسم تركي كربلاء
14 سعد نوري حسين كربلاء
15 عبد علي هادي كربلاء
16 نافع حميد ناصر كربلاء
17 هادي طاهر عطية كربلاء
18 كامل عبد المهدي محمد كربلاء
19 عبد علي رؤوف علي كربلاء
20 سلمان نوري طليع واسط
21 عمر احمد ناصر ديالى
22 فاضل عباس حسن ديالى
23 هندي سعدون حسن القادسية
24 عطشان مزهر منصور القادسية
25 درياويش بله كوركيس بغداد
26 رحيم سعدون نجم بغداد
27 كاظم عبد كيطان بغداد
28 كليانه يوسف كليانه بغداد
29 علاء بطرس حنا بغداد
30 مظهر نعمة ابراهيم بغداد
31 رياض سموعي اسطيفان بغداد
32 حسن عبود مجلهم بغداد
33 محمد جمعة فعل ميسان
34 علي عبد الرحمن أبا بكر دهوك
35 وحيد اسماعيل عثمان دهوك
36 جبار أحمد عبد الله السليمانية