انهاء العمل بالفقرة (3) من القرار 1381 في 3/ 11/ 982

      التعليقات على انهاء العمل بالفقرة (3) من القرار 1381 في 3/ 11/ 982 مغلقة

عنوان التشريع: انهاء العمل بالفقرة (3) من القرار 1381 في 3/ 11/ 982
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 406
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1988 ما يلي : ­

أولا ­ ينهى العمل بالفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1381) ألف وثلثمائة وواحد وثمانين المؤرخ في 4/11/1982، الرابع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.
ثانيا ­ تطبق على الموظفين الذين كانوا مشمولين بالفقرة (3) من القار 1381 في 4/11/1982 قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية المطبقة على موظفي القطاع النفطي مع احتفاظهم بروابتهم الحالية واعتبارها رواتب شخصية لهم.
ثالثا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة