عنوان التشريع: انهاء العمل بالفقرة (3) من القرار 1381 في 3/ 11/ 982
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 406
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1988 ما يلي :
أولا ينهى العمل بالفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1381) ألف وثلثمائة وواحد وثمانين المؤرخ في 4/11/1982، الرابع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين.
ثانيا تطبق على الموظفين الذين كانوا مشمولين بالفقرة (3) من القار 1381 في 4/11/1982 قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية المطبقة على موظفي القطاع النفطي مع احتفاظهم بروابتهم الحالية واعتبارها رواتب شخصية لهم.
ثالثا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة