الغاء مجالس ادارية

      التعليقات على الغاء مجالس ادارية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء مجالس ادارية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 405
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تلغى مجالس الادارة الاتية :
1 ­ مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح الوارد في المادة الحادية عشرة من القانون رقم (146) لسنة 1975 المعدل.
2 ­ مجلس ادارة وكالة الانباء العراقية الوارد في المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم (158) لسنة 1959 المعدل.
3 ­ مجلس ادارة دار الحرية للطباعة الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم (97) لسنة 1971 المعدل.
4 ­ مجلس ادارة الدار الوطنية للتوزيع والاعلان الوارد في المادة السادسة من القانون رقم (117) لسنة 1972 المعدل.
5 ­ مجلس ادارة دار الثقافة والنشر الكردية الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم (29) لسنة 1976.
ثانيا ­ تحذف عبارة (ومجلس ادارة يتم تشكيله بموجب نظام) الواردة في اخر الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 355 في 21/5/1987.
ثالثا ­ يتولى مجلس المديرين في الدوائر المذكورة صلاحيات مجلس الادارة الملغي بموجب الفقرة (أولا) من هذا القرار.
رابعا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة