عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية التذكارية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-29 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشر من قانون البريد رقم (65) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع القانون الآتي: –
مادة 1
تستعمل الطوابع البريدية التذكارية الخاصة باتحاد العالم للقضاء على الملاريا المدرجة اوصافها فيما يلي ابتداء من يوم 31 – 12 – 1962 .
الفئة بالفلس الابعاد بالملمتر الشكل اللون الاوصاف
3 فلوس 27 .5×32 .8 مستطيل زيتوني فاتح في الزاوية اليمنى العليا كلمة (الجمهورية) يقابلها كلمة (العراقية) بالخط الكوفي وتحتها من الجهة اليسرى العليا كلمة (Republic) يقابلها كلمة (Of Iraq) وفي وسطهما شعار الجمهورية العراقية وتحته عبارة (اتحاد العالم للقضاء على الملاريا) وفي الجهة اليسرى بصورة عامودية عبارة (The World United) وفي الجهة اليمنى بصورة عامودية عبارة (Against Malaria) وفي وسطهما شعار منظمة الصحة العالمية لهذه المناسبة وفي الزاوية اليمنى السفلى كلمة (بريد) وتحتها قيمة الطابع باللغة العربية وفي الزاوية اليسرى السفلى كلمة (Postage) وتحتها قيمة الطابع باللغة الانكليزية .
10 فلوس 27 .5×32 .8 مستطيل برتقالي
40 فلسا 27 .5×32 .8 مستطيل بنفسجي
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ناظم الزهاوي وزير التجارة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف و وكيل وزير الارشاد حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية محمد سلمان وزير النفط طلعت الشيباني وزر التخطيط باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 762 في 7 – 1 – 1963)