قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون ادارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-06-18 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تحذف عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 وتحلّ محلها عبارة (ستة أشهر ) .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث والعشـريـن مـن شـهر ذي الحجة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـامن عشـر مـن شــهر حزيران ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات

نشر في الوقائع العراقية عدد 366 في 29-6-1960

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
ظهـــر عند تنفيذ قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 أن مدّة الأشهر الثلاثة الواردة في المادة الثالثة عشرة لا تكفي لغرض إعادة تأليف مجالس إدارة المصالح التي ارتؤى حلّها وإبدال أعضائها بأعضاء جدد ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة ، لذا وجد أن تضاعف المدة المذكورة لتحقيق الهدف من أجله شرّعت هذه المــادة .

أضف تعليقك