عنوان التشريع: تسجيل الشركة العراقية الاردنية لصناعة المنظمات استثناءً من الاجراءات الواردة في قانون الشركات
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 404
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1988 ما يلي :
أولا تسجل الشركة العراقية الاردنية لصناعة المنظفات استثناء من الاجراءات الواردة في قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 ويتولى مسجل الشركات تسجيلها واصدار شهادة تأسيسها.
ثانيا تتكون الشركة أعلاه من مساهمة الشركة العراقية الاردنية للصناعة والقطاع الخاص في كل من القطرين العراقي والاردني على أن لا تزيد نسبة مساهمة القطاع الخاص على 49% من رأسمال الشركة.
ثالثا تخضع الشركة أعلاه والشركات التي تؤسس لاحقا من قبل الشركة العراقية الاردنية للصناعة للاحكام الواردة في عقد تأسيسها إلا فيما لم يرد به نص في عقد التأسيس فتسرى عليه أحكام قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.
رابعا يتولى وزير التجارة والصناعة والمعادن تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة