عنوان التشريع: الغاء المديرية العامة للتعليم الابتدائي وتستحدث بدالها المديرية العامة للتعليم العام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 403
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1988 ما يلي :
أولا تلغى المديرية العامة للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال والمديرية العامة للتعليم الثانوي من الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، وتستحدث بدلهما مديرية عامة تسمى (المديرية العامة للتعليم العام) وتحل محلهما في جميع الحقوق والواجبات المقررة لهما وعليهما بموجب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
ثانيا تتكون المديرية العامة للتعليم العام من الاقسام الاتية :
1 قسم التعليم الثانوي.
2 قسم التعليم الابتدائي.
3 قسم رياض الاطفال.
4 قسم التربية الخاصة.
5 قسم الاشراف التربوي.
ثانيا يخول وزير التربية صلاحية اصدار التعليمات اللازمة لاحداث الشعب والوحدات وتحديد مهام وواجبات المديرية وتشكيلاتها وأية أمور أخرى ذات علاقة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة