عنوان التشريع: منع المحاكم من سماع اية دعوى تقام ضد وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 402
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/1988 ما يلي :
أولا تمنع المحاكم من سماع أية دعوى تقام ضد وزارة الصحة بسبب تطبيق الوزارة وأجهزتها المختصة احكام الفقرة (أولا) من المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بحق الاشخاص الذين يشتبه بكونهم يحملون مسببات الامراض الانتقالية.
ثانيا تغلق جميع الدعاوى المقامة ضد وزارة الصحة قبل نفاذ هذا القرار بسبب تطبيقها احكام الفقرة (اولا) من المادة 52 من القانون رقم 89 لسنة 1981.
ثالثا يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة