قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين الجمهورية العراقية واللجنة الاجتماعية الاقتصادية لغربي آسيا حول تعديل النظام الاساسي لمؤسسة للمدرسة الدولية في بغداد رقم (59) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين الجمهورية العراقية واللجنة الاجتماعية الاقتصادية لغربي آسيا حول تعديل النظام الاساسي لمؤسسة للمدرسة الدولية في بغداد رقم (59) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة بين الجمهورية العراقية واللجنة الاجتماعية الاقتصادية لغربي آسيا حول تعديل النظام الاساسي لمؤسسة للمدرسة الدولية في بغداد رقم (59) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة بين الجمهورية العراقية واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي اسيا (الاسكوا) الموقعة في بغداد بتاريخ 26/ تشرين الاول ­ اكتوبر/ 1987 حول تعديل النظام الاساسي لمؤسسة المدرسة الدولية في بغداد الملحق بالرسائل المتبادلة بين الطرفين المصدقة بالقانون رقم (46) لسنة 1984.

مادة2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في توطيد أواصر التعاون بين الجمهورية العراقية والامم المتحدة، وتكملة لمتطلبات اقامة اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا «الاسكوا» في العراق وفقا للاتفاقيات المعقودة مع الامم المتحدة.
فقد تم بتاريخ 26/ تشرين اول ­ اكتوبر/ 1987 التوقيع على تعديل النظام الاساسي لمؤسسة المدرسة الدولية في بغداد الملحق بالرسائل المتبادلة حول الموضوع بتاريخ 19/ نيسان ­ ابريل/ 1984 وذلك تلبية لاحتياجات موظفي اللجنة إلى هذه المدرسة في بغداد.
وعليه فقد شرع هذا القانون.