عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل 119 / لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 58
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى المادة السابعة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة والخمسون : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على نة واحدة من يثبت عليه أمام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية :
1 من قدم عن علم بيانات أو معلومات كاذبة أو ضمنها في تقرير أو حساب أو بيان بشأن الضريبة أو اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض أو سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه أو على غيره أو استرداد مبلغ مما دفع عنها.
2 من أعد أو قدم حسابا أو تقريرا أو بيانا كاذبا أو ناقصا عما يجب اعداده أو تقديمه وفق هذا القانون أو ساعد أو حرض أو اشترك في ذلك.
مادة 2
تضاف مادة جديدة إلى القانون تكون المادة التاسعة والخمسين (مكررة).
المادة التاسعة والخمسون (مكررة) :
1 لوزير المالية أن يعقد تسوية صلحية في الافعال المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من القانون قبل اقامة الدعوى لدى المحاكم المختصة أو خلال النظر فيها وذلك بالاستعاضة عن العقوبات الواردة في المادتين اعلاه بدفع مبلغ لا يقل عن مثلي الضريبة المتحققة في الدخل موضوع الدعوى.
2 يتم عقد التسوية الصلحية بناء على طلب تحريري يقدم من قبل مرتكب الفعل المخالف أو من يمثله قانونا ولا يحق لمرتكب الفعل المخالف العدول عنها بعد حصول الموافقة عليها.
3 يترتب على عقد التسوية عدم اقامة الدعوى الجزائية على مرتكب الفعل المخالف بعد تسديده للمبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، وإيقاف اجراءات الدعوى في أية مرحلة وصلت إليها قبل صدور قرار الحكم فيها من قبل المحكمة المختصة.
4 يجب تسديد المبلغ المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة أقصاها عشرة أيام اعتبارا من تاريخ حصول الموافقة على التسوية الصلحية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة