قانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (57) لسنة 1988

      التعليقات على قانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (57) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الكلية الهندسية العسكرية رقم (57) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الفصل الاول
كيان الكلية واهدافها

مادة 1
الكلية الهندسية العسكرية، كلية هندسية وعسكرية، تتكون من اجنحة وشعب وأقسام وتعرف فيما بعد بـ (الكلية)، وترتبط اداريا بالجهة التي يحددها وزير الدفاع الذي يعرف فيما بعد بـ (الوزير).

مادة 2
تهدف الكلية إلى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفينة والعسكرية.

مادة 3
للكلية شخصية معنوية يمثلها عميدها أو من ينوب عنه.

الفصل الثاني
الشؤون الادارية

الفرع الاول
مجلس الكلية ومجالس الاجنحة

مادة 4
أولا ­ يشكل في الكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) ويتألف من : ­
أ ­ عميد الكلية.
ب ­ معاون عميد الكلية.
ج ­ ممثل عن المكتب العسكري.
د ­ امري الاجنحة العلمية.
هـ ­ امر الجناح العسكري.
و ­ ممثلين اثنين عن الجامعات والكليات الهندسية في بغداد بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، بترشيخ من الجامعات والكليات، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ثانيا ­ يكون عميد الكلية رئيسا للمجلس ويكون أحد امري الاجنحة العلمية مقررا، ويتولى معاون العميد رئاسة المجلس عند غياب العميد.

مادة 5
أولا ­ يتولى مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :
أ ­ اقتراح الموازنة السنوية للكلية.
ب ­ اقتراح الخطط العلمية والتربوية والعسكرية التي تحقق اهداف الكلية.
ج ­ اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية وفقا للتعليمات المرعية.
د ­ التوصية باقرار المناهج الدراسية للكلية.
هـ ­ وضع تعليمات الامتحانات وتشكيل اللجان المشرفة على الامتحانات.
و ­ اقتراح الانظمة ووضع التعليمات الخاصة بالكلية.
ز ­ التوصية باقرار الخطة العامة للبحوث العلمية.
ح ­ ايقاف الدراسة في الكلية لمرتين في السنة، عند الضرورة، لمدة لا تزيد على سبعة أيام، وما زاد على ذلك تستحصل موافقة الجهة المختصة في الوزارة.
ط ­ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها عميد الكلية.
ي ­ التوصية باستخدام المؤهلين من العرب والاجانب كاعضاء في الهيئة التدريسية أو كفنيين في الكلية، واقتراح التعاقد معهم بناء على توصية الجناح العلمي المختص.
ك ­ التوصية باستحداث أو دمج أو الغاء أو ابدال تسمية الاجنحة العلمية أو شعبها أو أقسامها.
ل ­ التوصية بمنح الدرجة العلمية، وشهادة اتمام الدراسة العسكرية للخريجين.
م ­ التوصية بمنح الاجازات الدراسية لاعضاء الهيئة التدريسية وحملة شهادات البكالوريوس من منتسبي الكلية لمواصلة الدراسات العليا أو إيفادهم لذات الغرض.
ن ­ التوصية بتحديد عدد الطلبة الذين يقبلون في الكلية في نواحي التخصص المختلفة، في حدود امكاناتها سنويا.
س ­ التوصية بالايفاد للمؤتمرات واللقاءات العلمية.
ثانيا ­ أ ­ للمجلس تخويل عميد الكلية بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
ب ­ للمجلس تأليف لجان دائمية ومؤقتة من بين اعضائه يخولها بعض صلاحياته للقيام بالمهام التي يكلفها بها.

مادة 6
أولا ­ يجتمع مجلس الكلية خلال السنة الدراسية، بدعوة من عميد الكلية، مرة واحدة في الشهر، ولعميد الكلية أن يدعوه إلى الاجتماع كلما ارتأى ضرورة لذلك.
ثانيا ­ يتم نصاب الاجتماع في المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
ثالثا ­ للمجلس عند الضرورة، أن يستدعي لحضور جلسته من يرتأى الاستعانة بكفاءته أو خبرته، ولا يحق المستدعى التصويت عند اتخاذ القرارات.

المحتوى 1
الفرع الثاني
عميد الكلية

مادة 7
أولا ­ يعين عميد الكلية بقرار من الوزير على أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عميد وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد، وحائزا على شهادة الدكتوراه في الهندسة.
ثانيا ­ يمارس عميد الكلية الاختصاصات الاتية :­
أ ­ ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلسها.
ب ­ الاشراف على الكلية، واصدار التوجيهات والاوامر فيما يتعلق بذلك.
ج ­ تحديد واجبات الموظفين المدنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية.
د ­ الموافقة على صرف أجور المحاضرات التي تلقى من غير اعضاء الهيئة التدريسية فيها لما زاد على نصابهم منها ووفق النسب القانونية المقررة.
هـ ­ الصرف من التخصيصات المالية للكلية وفق الانظمة المالية النافذة.
و ­ النظر بتوصية الجناح المختص بتنسيب أعضاء الهيئة التدريسية للجامعات والمؤسسات والمعاهد العراقية.
ز ­ التوصية بتعيين ونقل واعارة واستخدام اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين والعسكريين.
ح ­ المصادقة على نتائج الامتحانات واعلانها.
ط ­ معاقبة موظف الخدمة التدريسية من المدنيين باحدى العقوبات الانضباطية أو احالته إلى لجنة الانضباط إذا ظهر له أنه ارتكب ما يخل بواجبات وظيفته العلمية أو التربوية أو الادارية أو بما يجب أن يتحلى به موظف الخدمة التدريسية من صفات خلقية.
ثالثا ­ لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته إلى المعاون أو آمري الاجنحة عدا الصلاحيات الشخصية.

مادة 8
يتم تعيين معاون العميد بامر من وزير الدفاع بناء على اقتراح من عميد الكلية على أن يكون برتبة (عميد ومن حملة شهادة الدكتوراه في الهندسة وبمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد.

مادة 9
يشترط في من معين :
أولا ­ امرا للجناح العسكري، أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وحائزا على شهادة كلية الاركان أو ما يعادلها أو على شهادة عليا في حقل اختصاصه.
ثانيا ­ امرا للجناح العلمي، أن يكون أحد أعضاء الهيئة التدريسية وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وحائز على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه.

مادة 10
تشكل في الكلية مجالس للاجنحة، لا يقل عدد اعضاء كل مجلس عن خمسة، تحدد واجباتهم واختصاصاتهم بقرار من مجلس الكلية.

الفرع الثالث
الهيئة التدريسية

مادة 11
أولا ­ تتألف الهيئة التدريسية في الكلية مما يأتي :
أ ­ الاساتذة.
ب ­ الاساتذة المساعدين.
ج ­ المدرسين.
د ­ المدرسين المساعدين.
ثانيا ­ يشترط في عضو الهيئة التدريسية في الجناح العسكري أن يكون :
أ ­ ضابطا لا تقل رتبته عن رتبة رائد.
ب ­ ذا خبرة وكفاءة في حقل اختصاصه، ويفضل منهم من حصل على شهادة عليا في حقل اختصاصه.

المحتوى 2
مادة 12
يشترط في من يعين للتدريس في الكلية، أن يكون مستوفيا لشروط التعيين الواردة في قانون الخدمة المدنية وقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 إذا كان من المدنيين، والشروط الواردة في هذا القانون إذا كان من العسكريين.

مادة 13
تسري أحكام قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية والتعليمات الصادرة بموجبها عل المدنيين من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين العاملين في الكلية، وتعتبر كلمة (الكلية) بمثابة كلمة (الجامعة) وعبارة (الخدمة التدريسية) بمثابة عبارة (الخدمة الجامعية).

مادة 14
يعالج موظف الخدمة التدريسية والاشخاص الذين يعيلهم قانونا في المستشفيات العسكرية مجانا.

مادة 15
أولا ­ يجوز تنسيب موظف الخدمة التدريسية من المدنيين بقرار من الوزير إلى الوزارة أو المؤسسات التابعة لها مدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى.
ثانيا ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تنسيبهم إلى الوزراء أو المؤسسات التابعة لها، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، أما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون وقانون الخدمة الجامعية النافذ دون شرط التدريس.
ثالثا ­ يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية من العسكريين بمراتبهم العلمية عند استخدامهم بصورة مؤقتة في وحدات ومؤسسات الجيش المختلفة، وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف بمثابة خدمة تدريسية فعلية، أما الترقية العلمية فيتوقف استحقاقهم لها على تقديم البحوث العلمية المشترطة في هذا القانون دون شرط التدريس.
رابعا ­ يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية المنقولون أو المنسبون إلى هذه الكلية بدرجاتهم العلمية وحقوقهم في الترقيات وفق الاسس المعمول بها في الجامعات العراقية.

مادة 16
أولا ­ لا يعاد إلى الخدمة التدريسية في الكلية من انهيت خدماته لسبب اخلاقي أو لثبوت عدم كفاءته العلمية.
ثانيا ­ لا يجوز توقيف موظف الخدمة التدريسية من المدنيين أو اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه في حرم الكلية الا في حالة الجرم المشهود وبموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
ثالثا ­ تطبق على موظف الخدمة التدريسية من المدنيين احكام قانون انضباط موظفي الدولة على أن يضاف عضوان من أعضاء الهيئة التدريسية من المدنيين في الكلية إلى لجنة انضباط منتسبي الكلية.

الفصل الثالث
القبول والدراسة

مادة 17
مدة الدراسة في الكلية لا تقل عن أربع سنوات.

مادة 18
تحدد شروط القبول في الكلية واجراءات القبول والمقابلة وما يتعلق بالدوام والدراسة والامتحانات بنظام.

مادة 19
أولا ­ يمنح الوزير من يكمل متطلبات الدراسة في الكلية درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية.
ثانيا ­ يمنح الناجح الحائز على الدرجة والشهادة المذكورتين في البند السابق رتبة ضابط دائمية في الجيش وقدما وفقا للقوانين العسكرية، ويتمتع بجميع الحقوق والامتيازات المقررة للضباط المهندسين.
ثالثا ­ يقبل الحائز على درجة بكالوريوس علم في الهندسة بموجب هذا القانون عضوا في نقابة المهندسين.

الفصل الرابع
الشؤون المالية

مادة 20
للكلية موازنة خاصة ضمن موازنة الوزارة.

مادة 21
تدقق حسابات الكلية من مديرية الحسابات العسكرية العامة وتخضع لرقابة ديون الرقابة المالية.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة 22
تكون خدمة الضباط في الكلية :
أ ­ مطلقة لاعضاء الهيئة التدريسية الحائزين على شهادات عليا في الاختصاصات العلمية.
ب ­ لمدة لا تزيد على أربع سنوات لغير المذكورين في الفقرة السابقة.
ج ­ يجوز تمديد الخدمة للمذكورين في الفقرة (ب) لمدة لا تزيد على سنتين عند الضرورة القصوى بقرار من الوزير.

المحتوى 3
مادة 23
يفصل الطالب من الكلية إذا :
أولا ­ تحققت عدم لياقته البدنية والصحية بقرار من لجنة طبية عسكرية.
ثانيا ­ تأيد لمجلس الكلية عدم صلاحيته للاستمرار على الدراسة أو للبقاء في الكلية بسبب ضعف مقوماته الشخصية أو الفكرية أو كثرة مخالفاته أو قلة ضبطه أو سوء سلوكه.
ثالثا ­ رسب لسنتين دراسيتين متتاليتين.
رابعا ­ رسب لاكثر من سنتين خلال فترة دراسته في الكلية.

مادة 24
للوزير قبول الطالب المفصول بموجب البندين (ثالثا) و (رابعا) من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون في الكلية العسكرية وفقا للاحكام الواردة في نظامها وبخلافه أو عند عدم موافقة الطالب على الالتحاق ينقل إلى إحدى وحدات أو مؤسسات القوات المسلحة للعمل فيها بصفة :­
أولا ­ نائب ضابط فني إذا كان من طلبة الصف الثاني.
ثانيا ­ نائب ضابط مؤهل إذا كان من طلبة الصف الثالث أو الرابع أو الخامس.

مادة 25
يدفع الطالب المفصول بموجب أحكام البنود (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون جميع النفقات التي انفقت عله خلال مدة وجوده في الكلية عدا الراتب صفقة واحدة إلا إذا كان انهاء خدمته بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وللوزير أو من يخوله تقسيط هذه النفقات عند الضرورة ويستثنى من دفع النفقات من يقبل في الكلية العسكرية أو يوافق على الخدمة في القوات المسلحة وفقا لاحكام المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.

مادة 26
أولا ­ لا تعتبر المدة التي قضاها الطالب المفصول أو الذي ترك الدراسة من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب احكام قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969.
ثانيا ­ لا تعتبر لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.

مادة 27
تطبق حكام القوانين والانظمة في الجيش على طلبة الكلية خلال سني الدراسة في غير ما ورد في هذا القانون ويعتبر طلبة الكلية جنودا مطوعين لهذا الغرض.

مادة 28
أولا ­ يتقاضى الطالب خلال سنوات الدراسة في الكلية راتبا شهريا ومخصصات بموجب القرارات الصادرة بهذا الشأن.
ثانيا ­ يمنح الطلبة المتفوقون في الدراسة، في نهاية كل سنة دراسية مكافآت مالية يقرر مقدارها وأسلوب منحها مجلس الكلية.
ثالثا ­ تصرف الارزاق للطلبة خلال فترة وجودهم في الكلية، بموجب القياسات التي تصرف لطلبة الكلية العسكرية.

مادة 29
تتحمل الوزارة نفقات تعليم وتدريب واسكان وانتقال الطالب أثناء دراسته في الكلية، ويشمل ذلك أثمان الكتب واللوازم الدراسية التي تتطلبها هذا الدراسة، وكذلك المواد والتجهيزات التي تصرف صرفا نهائيا لاغراض بحوث أعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع طلاب الصفوف المنتهية، كما تتحمل نفقات معالجة الطالبة في المستشفيات العسكرية داخل العراق.

مادة 30
أولا ­ للوزير قبول الطلبة من الاقطار العربية والدول الصديقة في الكلية بغض النظر عن الشروط الواردة في هذا القانون أو الانظمة الصادرة بموجبه، عدا شروط حيازة الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها، والمعدل في دروس الاختصا.
ثانيا ­ يمنح الناجح من المشمولين باحكام البند (أولا) من هذه المادة درجة بكالوريوس علوم في الهندسة وشهادة اتمام الدراسة العسكرية دون الرتبة، مع مراعاة البند (ثانيا) من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.

مادة 31
أولا ­ يعين في الكلية الناجح الاول والثاني من كل اختصاص بعد تخرجهم فيها.
ثانيا ­ للوزير بناء على توصية من مجلس الكلية، منح مكافآت تقديرية لأي من منتسبي الكلية.

مادة 32
أولا ­ يتولى الوزير أو من يخوله :­
أ ­ تعيين أو اعادة تعيين من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون موظفا في الخدمة التدريسية.
ب ­ انهاء خدمة موظف الخدمة التدريسة وقبول استقالته واحالته على التقاعد.

مادة 33
تسرى أحكام قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد على الموظفين المدنيين العاملين في الكلية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.

مادة 34
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 35
يلغى قانون الكلية الفنية العسكرية رقم (114) لسنة 1977 ويستمر العمل بشروط القبول في الكلية الواردة فيه لحين صدور النظام المنصوص عليه في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

مادة 36
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة