عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون الكمارك رقم 23/ لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يكون القانون رقم (37) لسنة 1985 قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 بدلا من التعديل الثاني له، ويكون القانون رقم (23) لسنة 1986 قانون التعديل الثاني للقانون.
مادة 2
تلغى المادة (9) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة 9 تفرض الرسوم الكمركية وتعدل وتلغى بقانون بناء على اقتراح من الوزير.
مادة 3
يلغى صدر المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة 13 يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين :
مادة 4
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (163) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها أو اصلاحها أو لأي غرض آخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
مادة 5
تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (169) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار إليها في الفقرتين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.
مادة 6
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (249) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا إذا كان المطلوب تبليغه مجهولا أو كان محل اقامته غير معلوم وكانت قيمة البضاعة موضوع الجريمة لا تزيد على (1000) ألف دينار فيجري تبليغه بالصاق ورقة التبليغ على لوحة اعلانات المحكمة الكمركية والدائرة الكمركية المختصتين، ويثبت ذلك بمحضر ضبط.
مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض احلال وزير المالية محل لجنة تنظيم التجارة الملغاة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (456) في 26/6/1987، في ممارسة الصلاحيات المخولة لها بموجب احكام قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، ولتلافي عدم التوازن بين قيمة البضاعة المضبوطة وبين تكاليف نشر الاعلان المتعلق بها في الصحف المحلية عند مجهولية صاحبها أو عدم معرفة محل اقامته.
شرع هذا القانون.