قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 33/ لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 33/ لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد المدني رقم 33/ لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (1/أ) من المادة الثانية والثلاثين من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 ويحل محلها ما يأتي :
المادة الخامسة والثلاثون : لا يستحق تقاعدا عائليا الارمل، والاب، والجد عند فقدان الاب إلا إذا كان في تاريخ وفاة من يطالب بالحقوق التقاعدية عنه معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه، ولا يستحق هذه الحقوق أن أصبح معدما وعاجزا عن تحصيل رزقه فيما بعد، وفي كل الاحوال لا يستحق الجد الحقوق التقاعدية عن ابن ابنه أن كان ابنع على قيد الحياة في تاريخ وفاة ابن ابنه.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية منح الزوج (الارمل) المعدوم والعاجز عن تحصيل رزقه، الحقوق التقاعدية عن زوجته اسوة ببقية العيال المستحقين.
شرع هذا القانون.