قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد الوطني لطلبة شباب العراق رقم 40 / لسنة 1986

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد الوطني لطلبة شباب العراق رقم 40 / لسنة 1986 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاتحاد الوطني لطلبة شباب العراق رقم 40 / لسنة 1986
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف كلمة (الفتوة) اينما وردت في قانون الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق رقم (40) لسنة 1986

مادة 2
يلغى البند (اولا) من المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا ­ انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه.

مادة 3
تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة السابعة عشرة : المكتب التنفيدي هو أعلى هيئة ادارية وفنية في الاتحاد ويتكون من رئيس الاتحاد ونوابه وعدد من الاعضاء يحددهم المجلس المركزي للاتحاد.

مادة 4
تلغى المادة الثانية والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثانية والعشرون : تتألف هيئة فرع الاتحاد من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد عددهم المجلس المركزي للاتحاد وتعين طريقة انتخابهم وتحدد مسؤولياتهم في النظام الداخلي على أن يضاف إليهم المدير العام للتربية في المحافظة.

مادة 5
يلغى البند (اولا) من المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا ­ تنتخب لجان الشؤون من مؤتمراتها، وللمكتب التنفيذي الحق في تعيين عدد من الاعضاء ممن يمارسون التدريب الفني والرياضي والموسيقي والثقافي.

مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
أن المستجدات التي شهدتها مسيرة الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق بفعل تبلور برامجه وأنشطته أولا ومتطلبات المرحلة من ضغط الانفاق وترشيق الاجهزة المختلفة ثانيا، ولما كانت بعض مواد وبنود قانون الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق رقم (40) لسنة 1986 تتعارض ومتطلبات تلك المتغيرات، مما تطلب اعادة النظر فيها وأصبحت أرضية مناسبة لتصعيد انشطة الاتحاد وبرامجه ومفردات مسيرته المختلفة، وللاسباب الواردة أعلاه.
فقد شرع هذا القانون.