عنوان التشريع: نظام استيفاء ثمن الارض الموزعة على الفلاحين
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-12-29 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى احكام المادة الخمسين من قانون الاصلاح الزراعي رقم (30) لسنة 1958 وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
يلزم المالك الجديد الموزعة عليه ارض بمقتضى احكام قانون الاصلاح الزراعي بدفع ثمنها الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وفق الطريقة المعينة بهذا النظام .
مادة 2
أ – يتكون ثمن قطعة الارض الموزعة من حاصل ضرب بدل مثل الدونم الواحد منها في عدد دونماتها مضافا اليه قيمة الاشجار فيها وفائدة سنوية سعرها 3% من حاصل الجمع ومبلغ اجمالي قدره 15% من حاصل الجمع نفسه مقابل نفقات التوزيع والادارة .
ويكون بدل المثل المعين بقرار لجنة التقدير المصدق من الهيئة العليا للدونم الواحد من قطعة الارض الموزعة باعتبارها ملكا صرفا بتاريخ صدور قرار الاستيلاء الاول عليها او بتاريخ تصديق قرار توزيعها من الهيئة العليا اذا كانت اميرية صرفة او محلولة هو البدل الذي يحسب على اساسه ثمن القطعة الموزعة .
ب – اذا كانت القطعة الموزعة مؤلفة من اجراء ذات بدلات مثل مختلفة فيكون بدل مثلها مؤلفا من مجموع بدل مثل كل جزء محسوبا بنفس الطريقة المبينة بالفقرة (أ) .
مادة 3
أ – يدفع الثمن المذكور في المادة الثانية بعشرين قسطا سنويا متساوية يستحق القسط الاول منها من تاريخ تصديق الهيئة العليا قرار التوزيع وتسقط الفائدة عن القسط المدفوع .
ب – اذا دفع بدل مثل الارض وقيمة الاشجار والمبلغ الاجمالي او ما بقي منها دفعة واحدة تسقط الفائدة عنها .
ج – يحل الوارث الذي آلت اليه القطعة الموزعة محل مورثه في جميع الحقوق والالتزامات .
مادة 4
ترسل مديرية التوزيع العامة الى مديرية الاستيلاء والتقدير العامة قائمة برقم القطعة الموزعة ورقم القطعة الاصلية التي نشأت عنها القطعة الموزعة ورقم المقاطعة واذا كانت القطعة الموزعة مؤلفة من اجزاء نشأت من قطع متعددة فيلزم ان تتضمن القائمة بيانا بالمساحة التي نشأت عن كل قطعة اصلية حسب الخرائط والقياسات التي تردها من مديرية المساحة العامة .
وترسل مديرية الاستيلاء والتقدير العامة الى مديرية المالية والتعويض العامة قائمة ببدل مثل الدونم من القطعة الموزعة او بدل مثل الدونم من القطعة الاصلية التي نشأ عنها كل جزء من اجزاء القطعة الموزعة مع قيمة الاشجار فيها .
وعلى مديرية المالية والتعويض العامة حساب الثمن المتحقق على كل موزع عليه مع تعيين مقدار كل قسط سنوي منه وموعد استحقاقه وترسل قائمة بها الى مديرية واردات اللواء او مديرية مال القضاء الذي تقع فيه الارض الموزعة .
مادة 5
تدفع الاقساط المستحقة الى مديرية واردات اللواء او مديرية مال القضاء الذي تقع فيه ا لقطعة الموزعة وتسجل المبالغ المدفوعة لحساب الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .
مادة 6
يوقع الموزع عليه عقدا يبين فيه مقدار الثمن ومقدار كل قسط منه مع تاريخ استحقاقه .
مادة 7
يمهل الموزع عليهم لدفع الاقساط المستحقة عليهم قبل العمل بهذا النظام مدة سنة لدفعها تبدأ من تاريخ العمل به .
مادة 8
اذا تخلف الموزع عليه عن تسليم القسط المستحق عليه خلال السنوات الخمس المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي فللهيئة العليا ان تقرر اتخاذ الاجراءات لاسترداد القطعة الموزعة منه طبقا لاحكام القانون المذكور او ان تقرر جباية القسط المستحق وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة . وتجبى الاقساط المستحقة بعد السنوات الخمس وفق القانون المذكور .
مادة 9
يصدر العضو المفوض تعليمات بتعيين الجهة التي تقوم بتنظيم العقد وبما يتضمنه من شروط وبما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 11
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر شعبان لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ناظم الزهاوي وزير التجارة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف و وكيل وزير الارشاد حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان مظفر حسين جميل وزير المالية محمد سلمان وزير النفط طلعت الشيباني وزر التخطيط باقر الدجيلي وزير البلديات رشيد محمود وزير العدل عادل جلال وزير الزراعة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 762 في 7 – 1 – 1963)