تعديل صنف بلدية كبيسة من الصنف الرابع الى الصنف الثالث

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية كبيسة من الصنف الرابع الى الصنف الثالث
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6056
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشر من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 واستنادا لاحكام الفقرة (هـ) من نفس المادة أعلاه.
قررنا تعديل صنف بلدية كبيسة التابعة لمحافظة الانبار من الصنف الرابع إلى الصنف الثالث.

وزير الحكم المحلي

أضف تعليقك