اشتراك الطلبة الخارجيين في الامتحانات العامة

      التعليقات على اشتراك الطلبة الخارجيين في الامتحانات العامة مغلقة

عنوان التشريع: اشتراك الطلبة الخارجيين في الامتحانات العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية والعشرين من نظام الامتحانات رقم (18) لسنة 1987 أصدرنا التعليمات الاتية : ­

1 ­ شروط الاشتراك
أ ­ لا يجوز الاشتراك في الامتحان الخارجي للصف السادس الاعدادي لمن أكمل الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها أو الامتحان الخارجي للصف الثالثة متوسط لمن أكمل المرحلة الابتدائية أو ما يعادلها ما لم يكن قد مضى على تخرجه.
أولا ­ ثلاث سنوات لمن أكمل المرحلة الدراسية ولم يلتحق بالمرحلة التالية.
ثانيا ­ سنتان للناجحين من الصف الاول المتوسط أو الرابع عام.
ثالثا ­ سنة كاملة للناجحين من الصف الثاني المتوسط أو الخامس رابعا ­ لا تعتبر سنوات الرسوب لأي سبب من الاسباب لاغراض المدد المشار إليها في البنود السابقة.
خامسا ­ لا يجوز لمن سجل أو داوم أو رسب في معدلات السعي السنوي للصفين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بالاشتراك في الامتحانات العامة في نفس السنة المذكورة.
ب ­ أن يؤدي الامتحان التمهيدي وعلى النحو الاتي :­
أولا ­ في مواد الصفين الخامس والسادس للدراسة الاعدادية والصفين الثاني والثالث للدراسة المتوسطة لمن مضى على تخرجه من المرحلة السابقة ثلاث سنوات ولم يسجل في المرحلة اللاحقة أو لغير الناجحين من الصف الثاني متوسط أو الخامس الثانوي.
ثانيا ­ في مواد الصف السادس الثانوي أو الثالث المتوسط بالنسبة للناجحين من الصف الثاني أو الراسبين في الصف الثالث والناجحين من الصف الخامس أو الراسبين في الصف السادس.
ثالثا ­ في دروس الصفوف المنتهية فقط كل من سبق له المشاركة في الامتحانات العامة.
رابعا ­ في دروس الصفين الخامس والسادس للفرع المغاير الذي تخرج فيه أو لم يتخرج.
خامسا ­ أن يحصل على درجة النجاح الصغرى 50% في كل موضوع ومعدلا لجميع المواضيع 60% أو كان مكملا في موضع واحد أو موضوعين، ويعتبر المجموع موضوعا واحدا لهذا الغرض.
سادسا ­ لا يجوز للطلبة الخارجيين الاشتراك في الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية باكثر من خمس سنوات متصلة أو غير متصلة ولا يسمح لهم بعد ذلك الاشتراك في الامتحانات العامة مهما كانت الاسباب بضمنها سنوات الرسوب في الصفوف المنتهية التي يمتحن فيها الطالب ورسوب المشاركين في الامتحانات التمهيدية.
سابعا ­ يسمح لخريجي المدارس المهنية بالاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية إذا كانوا يحملون شهادة الدراسة المتوسطة الاكاديمية على أن يؤدوا الامتحانات التمهيدية للصفين الخامس والسادس وحسب الفرع.
ثامنا ­ تراعى احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 724 و 1487 المؤرخين في 23/6/1983 و28/12/1985 وما جاء بكتاب ديوان الرئاسة المرقم 31169 في 22/12/1984 وكتاب وزارة الدفاع المرقم 14446 في 11/7/1986 المبلغ بكتب الوزارة المرقمة 35151 و 932 و 11049 و 4168 في 29/6/1983، 8/1/1986، 29/12/1984 و 21/7/1986.
2 ­ أسس الاشتراك في الامتحان الخارجي :
أ ­ يبت في أمر قبول الطلبة الخارجيين الراغبين في الاشتراك في الامتحانات التمهيدية من قبل اللجنة الفرعية المؤلفة في المديرية العامة للتربية.
ب ­ يحدد موعد الامتحانات التمهيدية من قبل الوزارة ووفق جدول يعد لهذا الغرض ويعلن في المديريات العامة للتربية وفي مراكز الامتحانات ولا يقبل أي طالب يتخلف عن مواعيد الامتحانات مهما كانت الاسباب.
ج ­ تجري الامتحانات التمهيدية والعامة للخارجيين للدراستين المتوسطة والاعدادية في مراكز تحددها المديريات العامة للتربية د ­ يعفى من الامتحانات التمهيدية الطلاب من منتسبي القوات المسلحة (الجيش وقوات الحدود) المتقدمين للاشتراك في الامتحان الخارجي.
هـ ­ تعتبر المواضيع المشتركة في الصفوف موضوعا واحدا بالنسبة للامتحانات التمهيدية للخارجيين فقط.
و ­ لا تدخل في الامتحانات التمهيدية مواضيع /الرسم/ الرياضة/ النشيد).
ز ­ اضافة ما لا يزيد عن عشر درجات في الاحوال التي يستفيد منها الطالب الخارجي في الامتحان التمهيدي على أن تضاف إلى المواد التي هي أقرب إلى درجة النجاح الصغرى.
ح ­ يشكل مدير عام التربية مركزا لادارة الامتحانات التمهيدية يكون مسؤولا عن تسلم الدفاتر من مدير مركز الامتحان وكتمان اسماء الطلاب وفتح الدفاتر ونقل الدرجات على قوائم تعد لهذا الغرض ويسأل عن أعمال الفاحصين والمدققين وتكون واجباته كواجبات مراكز فحص الدراسة المتوسطة والدراسة الاعدادية في الامتحانات العامة.
ط ­ يقوم مدير عام التربية بتعيين المراقبين من بين أعضاء الهيئة التدريسية للدراسة المتوسطة والاعدادية لمراقبة الامتحانات التمهيدية.
ي ­ يقوم مدير عام التربية باصدار الاوامر اللازمة لتأليف لجان الفحص التدقيق على غرار اللجان التي يشكلها للامتحانات العامة.
ك ­ لا يجوز نقل مركز امتحان الطالب الخارجي للدراسة الاعدادية إلا في الحالات الاضطرارية وبموافقة رئاسة اللجنة الدائمة.
ل ­ يتم نقل الطلاب الخارجيين في المرحلة المتوسطة من مركز لآخر لاسباب اضطرارية في المحافظة بموافقة المدير العام للتربية على أن يقدم الطلب قبل خمسة عشر يوما في الاقل من بدء الامتحانات العامة ويتم النقل من محافظة إلى أخرى بالنسبة لذلك بموافقة المديرين العامين المعنيين.
م ­ تتوقف طلبات النقل من مركز لاخر أو من محافظة إلى أخرى في منتصف مايس من كل عام مهما كانت الاسباب.
ن ­ تقوم أجهزة الاشراف التربوي بالاشراف التام على سير هذه الامتحانات والقيام بفحص وتدقيق عينات من اجابات الطلبة الخارجيين ودرجات الفاحصين قصد التأكد من قيام الفاحصين بواجباتهم على الوجه الاكمل.
س ­ يجوز للمقيمين في القطر من غير العراقيين الاشتراك في الامتحانات العامة بصفة طلاب خارجيين في حالة توفر الشروط المذكورة انفا.
3 ­ تنظيم الوثائق والسجلات للطلبة الخارجيين :
أ ­ تعتبر نتائج الامتحانات التمهيدية للطلاب الخارجيين لغرض الاشتراك في الامتحانات العامة فقط ولا يجوز تزويد الطالب الخارجي بوثيقة مدرسية أو كتاب عن نتيجة هذا الامتحان لأي غرض.
ب ­ تنظم المديرية العامة للتربية في المحافظة هوايات الاشتراك في الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين.
ج ­ تقوم المديرية العامة للتربية بتزويد ادارات المدارس بنتائج طلابها الذين اشتركوا في الامتحانات العامة كطلاب خارجيين لتأشير ذلك في سجلاتهم بعد توقيعها.
د ­ فتح سجل خاص في المديرية العامة للتربية وتخطط كما مدون في النموذج المرفق على أن تسلسل صفحاته وتدرج فيه درجات الطلاب التي حصلوا عليها في الامتحانات التمهيدية والوزارية كطلبة خارجيين فقط علاوة على ملفاتهم ليكون مرجعا لهم في المستقبل.
هـ ­ تزويد المديريات العامة للتربية الطلاب الخارجيين الناجحين في الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والاعدادية بالوثائق المدرسية. أما الراسب فيزود من قبل مدرسته السابقة باخر صف كان فيه.
4 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 18/4/1988

وزير التربية

رقم الصفحة
الرقم الامتحاني
اسم الطالب بالكامل
آخر مدرسة كان فيها
رقم الوثيقة………..تاريخها……..
المواضيع الامتحانات التمهيدية الامتحانات الوزارية
الدرجة الدرجة
رقما كتابة رقما كتابة
1 ­
2 ­
3 ­
النتيجة توقيع الموظف المسؤول توقيع مدير عام التربية
الوثائق التي زود بها الطالب الناجح
1 ­
2 ­
ترسل نتائج الامتحانات التمهدية والعامة للطلبة الخارجيين إلى مدارسهم السابقة ويدون رقم وتاريخ كتاب المديرية العامة للتربية المرسل إلى ادارة مدرسة الطالب لتأشير ذلك ف سجلات المدرسة.