تعديل صنف بلدية الفلوجة من الصنف الثاني الى الصنف الاول

      التعليقات على تعديل صنف بلدية الفلوجة من الصنف الثاني الى الصنف الاول مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية الفلوجة من الصنف الثاني الى الصنف الاول
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6057
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشر من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 واستنادا لاحكام الفقرة (ج) من نفس المادة أعلاه.
قررنا تعديل صنف بلدية الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار من الصنف الثاني إلى الصنف الاول.

وزير الحكم المحلي