عنوان التشريع: الغاء مكتب الاعلام القانوني
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977.
تقرر اصدار هذه التعليمات.
مادة 1
تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 1984 الصادرة بشأن مكاتب الاعلام القانوني وتلغى هذه المكاتب الموجودة في المحاكم والدوائر العدلية.
مادة 2
يتولى المعاون القضائي أو من ينسبه رئيس المحكمة أو مدير الدائرة العدلية، مهمة توجيه وارشاد المواطنين وتيسير انجاز معاملاتهم وتزويدهم بالاستمارات المعدة لانجاز المعاملات.
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير العدل