عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 246 تاريخ 12/ 3/ 1988 خاص بالاراضي الزراعية الموقوفة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام الفقرة (سابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 394 المؤرخ 30/3/1983 المعدل بالقرار 246 في 12/3/1988 اصدرنا التعليمات التالية :
1 تشكل بامر من وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجنة أو أكثر ضمن أمانة بغداد والمحافظات كافة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى تقدير قيمة الاراضي الزراعية والبساتين الموقوفة المشمولة باحكام القرار برئاسة ممثل من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعضوية ممثلين من وزارتي الزراعة والري والمالية ترشحهما الوزارتين المذكورتين.
2 على المغارسين والفلاحين المستغلين الفعليين للاراضي الزراعية والبساتين الموقوفة المشمولة باحكامن القرار أو ورثتهم تقديم طلباتهم بالاستبدال إلى اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (أولا) من هذه التعليمات خلال فترة سنة واحدة من تاريخ 28/3/1988 وبخلافه يسقط حقهم في الاستبدال ويجري الاعلان عن بيعها بالقيمة المقدرة بالمزايدة العلنية وفق القوانين النافذة.
3 أ تتولى اللجان المشكلة وفق هذه التعليمات بحصر الاراضي الزراعية والبساتين الموقوفة المشمولة بالاستبدال وفق احكام القرار ضمن حدود امانة بغداد والمحافظات وعلى ضوء تفاصيل القوائم المودعة لدى جهة الوقف المختصة.
وعلى اللجنة اجراء الكشف الموقعي على الارض أو البستان المطلوب استبدالها واعداد محضرا تفصيليا بما تقف عليه من الاوصاف والمساحة والصنف والعائدية ومقدار السهام الموقوفة منها المشمولة بالاستبدال والمساحة التي تعادلها مع بيان نوع الزراعة فيها ودرجة خصوبتها وطريقة ريها وعائدية وسيلة وموقعها من الارض أو البستان وتثبيت ما على الارض أو البستان من توابع ثابتة كالمنشآت والمغروسات والاشجار واعدادها وانواعها واعمارها والمثمر وغير المثمر منها وتقدير قيمة كل ذلك وفق الاسس والضوابط الواردة في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وتعيين البدل الواجب دفعه.
ب تصدر اللجنة قرارها بالتقدير والاستبدال وترسله مع الاوليات كافة المتعلقة به إلى دائرة الاوقاف المختصة وتبلغ به ذوي العلاقة.
4 على ذوي العلاقة تسديد البدل كاملا إلى دائرة الاوقاف المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ أو ابداء رغبته في تقسيط البدل المقرر وفي حالة رفضه أو انتهاء المدة المقررة يصار إلى الاعلان عن الاستبدال الارض أو البستان بالمزايدة العلنية وانذار المستغل الفعلي بتركها خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
5 تقوم دائرة الاوقاف المختصة باشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بتسجيل الاراضي الزراعية والبساتين المشمولة باحكام القرار وهذه التعليمات باسماء المغارسين أو الفلاحين المستغلين الفعليين أو ورثتهم ملكا صرفا بعد قيامهم بتسديد البدل نقدا أو قسطا أو باسم من رست عليه المزايدة العلنية.
6 إذا كانت مساحة الارض الموقوفة المسجلة باسم الفلاح أو المغارس وفق البند (سابعا) من القرار من الاراضي المستصلحة التي تقل عن مساحة الوحدة الزراعية المقرر ضمن تصاميم المشروع، فعلى دائرة الاوقاف المختصة مفاتحة فرع الزراعة والري في المحافظة المعنية لتكمل له مساحة الوحدة الزراعية على سبيل الايجار وفق احكام قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم (42) لسنة 1987 والتعليمات رقم (119) لسنة 1987 الصادرة بموجبه.
7 أ يعتمد الحد الاعلى لتمليك الاراضي الزراعية غير المغروسة المشمولة باحكام القرار بما لا يزيد عن (50%) من الحد الاعلى للتوزيع وفق قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970.
وتنسق دائرة الاوقاف المختصة مع فرع الزراعة والري في المحافظة المعنية لتثبيت ما يعادل هذا الحد وفق وحدة التوزيع المقررة في المنطقة ضمن الوحدة الادارية التي تقع فيها تلك الاراضي.
ب تعلن المساحة الزائدة عن الحد المقرر وفق الفقرة (1) من هذه المادة للاستبدال بالمزايدة العلنية طبقا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 124 في 1/2/1988.
8 يحق للاشخاص المتجاوزين على الاراضي الزراعية والبساتين الموقوفة المشمولة باحكام القرار تقديم طلبهم إلى اللجنة المشكة بموجب هذه التعليمات لاستبدال المساحة المتجاوز عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
وعلى اللجنة البت في الطلب واتخاذ الاجراءات المقتضية بشأنه وفق الاسس الواردة في هذه التعليمات.
ويعتبر المتجاوز بحكم المستأجر للارض أو البستان طيلة فترة تصرفه السابقة ويكلف بدفع اجر المثل وحسب تقدير اللجنة المذكورة.
9 تقوم امانة بغداد والبلديات في المحافظات باستملاك الاراضي الزراعية والبساتين الموقوفة الواقعة ضمن حدود الامانة والبلديات المشمولة بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 222 لسنة 1977 و 581 لسنة 1981 وفقا لاحكام قاون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 ضمن سقف زمني لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القرار وفي حالة عدم الحاجة إليها ابداء الرغبة خلال المدة المذكورة باستثنائها من التمليك وترك التصرف بها إلى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية للاعلان عن بيعها بالمزايدة العلنية وفق القرار وهذه التعليمات.
10 تشمل اجراءات الاستبدال الواردة في هذه التعليمات حصة وزارة المالية في الاراضي الزراعية والبساتين الموقوف حق التصرف فيها أو حق التصرف مع رسومها واعشارها وقفا غير صحيح الواقعة خارج حدود امانة بغدادأو البلديات وعلى دائرة الاوقاف المختصة تسديد ما يصيب الوزارة المذكورة بمقدار تلك الحصة وفق النسب الواردة في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 المعدل.
11 يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة أجور بمعدل خمسة دنانير لكل واحد منهم يتحملها طالب التمليك بالاضافة إلى تحمله نفقات وأجور وسائط النقل اللازمة لاجراء الكشف الموقعي على الارض أو البستان.
12 يستمر العمل بتعليماتنا رقم (2) لسنة 1983 في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات ولا يتعارض مع احكامها.
13 تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
النائب الاول لرئيس الوزراء