عنوان التشريع: حذف المادة (2) من قانون وزارة المالية رقم 92/ 1981 واحلال مادة جديدة محلها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 397
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي :
أولا تحذف الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (1) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لالها تبعا لذلك.
ثانيا تحذف المادة 2 من القانن ويحل محلها ما يلي :
المادة 2
تتألف الوزارة ويتكون من :
1 وزير المالية.
2 وكيل الوزارة
3 المستشار المالي
4 دائرة الموازنة
5 دائرة المحاسبة
6 الدائرة القانونية
7 الدائرة الادارية
8 مكتب الوزير
ب التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا وهي :
1 الهيئة العامة للضرائب
2 الهيئة العامة للكمارك
3 دائرة التقاعد
4 دائرة عقارات الدولة
5 مركز التدريب المالي والمحاسبي
ج التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا وهي :
1 البنك المركزي العراقي ويرتبط بوزير المالية
2 الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
3 مصرف الرافدين
4 مصرف الرشيد
5 المصرف العقاري
6 المصرف الزراعي التعاوني
7 المصرف الصناعي
8 شركة التأمين العراقية
9 شركة التأمين العراقية
10 شركة اعادة التأمين العراقية
ثالثا يحذف البند (اولا) من المادة (10) من القانون المذكور ويحل حله ما يلي :
أولا يرأس كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد موظف بعنوان مدير عام بعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
رابعا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة