حذف المادة (2) من قانون وزارة المالية رقم 92/ 1981 واحلال مادة جديدة محلها

      التعليقات على حذف المادة (2) من قانون وزارة المالية رقم 92/ 1981 واحلال مادة جديدة محلها مغلقة

عنوان التشريع: حذف المادة (2) من قانون وزارة المالية رقم 92/ 1981 واحلال مادة جديدة محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 397
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تحذف الفقرة (ج) من البند (ثانيا) من المادة (1) من قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981، ويعدل تسلسل الفقرات التالية لالها تبعا لذلك.
ثانيا ­ تحذف المادة ­ 2 ­ من القانن ويحل محلها ما يلي :
المادة ­ 2 ­
تتألف الوزارة ويتكون من :
1 ­ وزير المالية.
2 ­ وكيل الوزارة
3 ­ المستشار المالي
4 ­ دائرة الموازنة
5 ­ دائرة المحاسبة
6 ­ الدائرة القانونية
7 ­ الدائرة الادارية
8 ­ مكتب الوزير
ب ­ التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا وهي :
1 ­ الهيئة العامة للضرائب
2 ­ الهيئة العامة للكمارك
3 ­ دائرة التقاعد
4 ­ دائرة عقارات الدولة
5 ­ مركز التدريب المالي والمحاسبي
ج ­ التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا وهي :
1 ­ البنك المركزي العراقي ­ ويرتبط بوزير المالية
2 ­ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية
3 ­ مصرف الرافدين
4 ­ مصرف الرشيد
5 ­ المصرف العقاري
6 ­ المصرف الزراعي التعاوني
7 ­ المصرف الصناعي
8 ­ شركة التأمين العراقية
9 ­ شركة التأمين العراقية
10 ­ شركة اعادة التأمين العراقية
ثالثا ­ يحذف البند (اولا) من المادة (10) من القانون المذكور ويحل حله ما يلي :
أولا ­ يرأس كل من مصرف الرافدين ومصرف الرشيد موظف بعنوان مدير عام بعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري.
رابعا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة